للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم الله، أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم، أفضل، أو في دم أرنب ثمن ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى، هذا أفضل. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، قال: وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها؟! فان قلتم: نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها، فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم ترددون بين ضلالتين، أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى، قال: وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمن ترضون، إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ... ، فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله، ما قاتلناك.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللهم إنك تعلم أنى رسولك، امح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو (١). قال: فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين. (٢)

- وعن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن، فقال: ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى ثم


(١) حديث صلح الحديبية أخرجه: البخاري (٥/ ٣٨٠/٢٦٩٩) ومسلم (٣/ ١٤٠٩/١٧٨٣) وأبو داود (٢/ ٤١٥/١٨٣٢) مختصرا من حديث البراء بن عازب. وأخرجه: مسلم (٣/ ١٤١١/١٧٨٤) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما.
(٢) جامع بيان العلم (٢/ ٩٦٢ - ٩٦٤) وهو في المصنف لعبد الرزاق (١٠/ ١٥٧ - ١٦٠/ ١٨٦٧٨) والمعجم الكبير للطبراني (١٠/ ٢٥٧ - ٢٥٨/ ١٠٥٩٨) والمستدرك للحاكم (٢/ ١٥٠ - ١٥٢) والحلية لأبي نعيم (١/ ٣١٨ - ٣٢٠) وأخرج بعضه الإمام أحمد (١/ ٣٤٢ وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>