للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنا، فأبصرنا طريقنا الأول، فعرفناه، فأخذنا فيه. إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنيا، ما أبالي أن لا يكون لي ما يقتل عليه بعضهم بعضا بنعلي هاتين الجرداوين. (١)

- وجاء في أصول الاعتقاد: عن مجاهد قال: قيل لابن عمر: إن نجدة يقول: كذا وكذا. فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. (٢)

- وفي الإبانة: عن غيلان بن جرير قال: جعل رجل يقول لابن عمر: أرأيت أرأيت، فقال ابن عمر: اجعل أرأيت عند الثريا. (٣)

- عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي إمارة أبي بكر وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليه وأنا معه. فسأله فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد. وكان إذا سئل عنها بعد، قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها. (٤)

- وفي سنن الترمذي: عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: إن أباك قد نهى


(١) السير (٣/ ٢٣٧).
(٢) أصول الاعتقاد (١/ ١٣٧ - ١٣٨/ ١٩٩) وذم الكلام (ص.١٨٧).
(٣) الإبانة (٢/ ٣/٥١٧/ ٦٠٦) وذم الكلام (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤/ ٢٩٠).
(٤) أحمد (٤/ ١٤٠) والبخاري (٥/ ٢٨/٢٣٤٣ - ٢٣٤٤ - ٢٣٤٥) ومسلم (٣/ ١١٨٠/١٥٤٧ [١٠٩]) واللفظ له، والنسائي (٧/ ٥٧/٣٩٢٠) كلهم عن أيوب عن نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>