للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (١). وقال عليه الصلاة والسلام: «حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة» (٢). وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يأتى أحدنا شهوته ويكون فيها له أجر؟. قال: «أفرأيتم لو وضعه في حرام، هل عليه وزر؟» قالوا نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» (٣). وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: (ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أربع عشرة امرأة ومات عن تسع، ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج قد تم أمره كله. لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا ولم يكن كذا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وما عنده شيء، وكان يختار النكاح ويحث عليه، وينهى عن التبتل، فمن رغب عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام فهو على غير الحق. ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «حبب إلي النساء». فهذه هي تعاليم شريعة الإسلام المستقاة من أصلين أساسيين لشرع الله: الكتاب والسنة.

وتلك هي أقوال الصوفية، التي لم يأخذوها من هذا المورد العذب، والمنهل الصافي، بل أخذوها من الكهنة والبوذية كما مر ذلك، ونساك الجينية، ورهبان المسيحية. وأمر أولئك في هذا الباب مشهور ومعروف لا


(١) أحمد (٣/ ١٥٨) وابن حبان (٩/ ٣٣٨/٤٠٢٨ الإحسان) وأورده الهيثمي في المجمع (٢٥٨) وحسن إسناده.
(٢) أحمد (٣/ ١٢٨و١٩٩و٢٨٥) والنسائي (٧/ ٧٢/٣٩٤٩) والحاكم (٢/ ١٦٠) وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي والبيهقي (٧/ ٧٨) من حديث أنس.
(٣) أحمد (٥/ ١٦٧و١٦٨) ومسلم (٢/ ٦٩٧ - ٦٩٨/ ١٠٠٦) وأبو داود (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧/ ٥٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>