للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن: روى المسح سبعون نفساً فعلاً منه عليه السلام، وقولاً.

وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء؛ فيه أربعون حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والرافضة كذبت الرسول في المسح على الخفين، وكذبت الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كثير من أحكام شريعة الإسلام.

وقد أجمع المسلمون على أن من كذب الرسول فهو كافر بالله، كما أن من عصى الرسول فقد عصى الله، والشيعة كذبت بما ثبت عن الرسول في تحريم المتعة، ومن وقاحة الشيعة: إباحة المتعة متعة النساء.

وقد حكى غير واحد من علماء الإسلام الإجماع على تحريمها؛ لأن الرسول عليه السلام حرمها عن أمر من الله جل شأنه، فهي حرام، لما رواه الإمام أحمد، ومسلم، والنسائي، من حديث سبرة الجهني: «أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام فتح مكة، فقال: يا أيها الناس! إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فيلخلّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً» (١).

وعن علي رضي الله عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية» متفق عليه (٢).


(١) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٠٦) ومسلم (٢/ ١٠٢٥/١٤٠٦) والنسائي (٥/ ٤٣٧/٣٣٦٨).
(٢) أخرجه: أحمد (١/ ٧٩) والبخاري (٩/ ٢٠٧/٥١١٥) ومسلم (٢/ ١٠٢٧/١٤٠٧) والترمذي (٣/ ٤٢٩/١١٢١) والنسائي (٦/ ٤٣٦/٣٣٦٦) وابن ماجه (١/ ٦٣٠/١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>