للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ} (١) فالحسين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ودعاؤه يعتبر شركا، الذي يدعوه بعد أن يبين له يعتبر مشركا، وإذا كانت امرأته لا تدعو الحسين فهي تعتبر حراما عليه، وإذا كانت المرأة تدعو الحسين بعد ما تبلغ وهو لا يدعوه فهو يعتبر محرما عليها، لأنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج بمشركة، ولا المشرك أن يتزوج بمسلمة، يقول الله سبحانه وتعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٢)

هكذا أيضا النذر للحسين وللهادي وللحسين الذي يزعمون أن رأسه مقبور بمصر، وغيرهم النذر باطل، معصية لا يجوز الوفاء به ولا يحل أن يستلمه أحد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» وهو نذر معصية والرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل» (٣) وإن كان هذا أعم من الدعوى، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِن اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (٤)، ويقول في مدح الموفين بالنذر -مما يدل على أنه عبادة-: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)} (٥)؛ وامرأة عمران


(١) الزمر الآية (٣٨).
(٢) الممتحنة الآية (١٠) ..
(٣) أخرجه: البخاري (١١/ ٧٠٥/٦٦٩٣) ومسلم (٣/ ١٢٦١/١٧٣٦ (٤)) وأبو داود (٣/ ٥٩١ - ٥٩٢/ ٣٢٨٧) والنسائي (٧/ ٢١/٣٨٠٩) وابن ماجه (١/ ٦٨٦/٢١٢٢) واللفظ لمسلم والنسائي. كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(٤) البقرة الآية (٢٧٠).
(٥) الإنسان الآية (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>