للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبادة المتفق عليه (١)، لما في الخروج عليهم من إثارة الفتن وقتل الأنفس البريئة والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)} (٢). وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» (٣).اهـ (٤)

- سئل رحمه الله تعالى: هل خروج الخوارج خروج منهجي أم عقدي؟ وعندما قاتلهم علي رضي الله عنه للاثنين أم لخروج العقيدة أم لخروجهم عليه باعتباره إمام المسلمين؟ وهل الخروج عن منهج السلف يؤدي إلى الخلل في العقيدة أم أن مخالفة المنهج في كيفية وفهم وتلقي العقيدة يؤدي إلى الخلل والمخالفة في المنهج في كيفية نشر الدعوة ولا يؤدي إلى الخلل في العقيدة؟

جواب: أما الخوارج فهم أخطئوا في فهم الأدلة: خطأ أوجب ضلالهم، فهم كفروا علي بن أبي طالب وكفروا أيضا معاوية، كما قال قائلهم:

أبرأ إلى الله من عمرو وشيعته ومن معاوية الطاغي وشيعته ... ومن علي ومن أصحاب صفين

لا بارك الله في القوم الملاعين

فقد كفروا خيار الصحابة في عصرهم، فقد أجمع العلماء أن علي بن أبي


(١) البخاري (١٣/ ٢٣٨/٧٢٠٠) ومسلم (٣/ ١٤٧٠/١٧٠٩).
(٢) النساء الآية (٩٣).
(٣) انظر تخريجه في مواقف ابن حجر سنة (٨٥٢هـ).
(٤) المصارعة (ص.١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>