للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السلطان يعفي الشريف بركات من تقبيل خف المحمل]

وأن السلطان قد أعفى السيد بركات من تقبيل خُفِّ المحمل الذي يأتي بالمحمل، فشكر ذلك من فضل السلطان.

العشور يؤخذ صنفًا لا مالًا:

وأن لا يؤخذ من التجار الواردين غير العشر فقط، يؤخذ صنفًا لا مالًا من كل عشر وأن يبطل ما كان يأخذه غير العشر من الرسوم - كذا في تاريخ السنجاري - (١).

[التجار المصريون يزاحمون تجار مكة]

وذكر ابن فهد ما أورده السنجاري وزاد عليه أن السلطان أمر بمنع الباعة من المصريين الذين سكنوا مكة، وجلسوا بالحوانيت في المسعى وحكروا المعاش، وتلقوا الجلب من ذلك وأن يخرجوا من مكة، فشكر ذلك أيضًا وشكر السلطان أو الناس ذلك، لعل صحة الجملة - وشكر الناس للسلطان ذلك - لأن هؤلاء البياعين كثر ضررهم، وتقووا بحماية المماليك لهم فغلت الأسعار، وأحدثوا بمكة أحداثًا لم يعهد لها وعجز الحكام عن منعهم لتقوية المماليك المجردين لهم بما يأخذوا منهم من المال. انتهى (٢).

[السلطان يصدر مراسيم تتعلق بالرسوم والتركات]

وفي أتحاف الورى:

وفي سنة إحدى وثمانين وثمانمائة، ثاني عشر ذي القعدة، وصل إلى مكة المشرفة نائب جدة قُرْأغا عتيق أروادار الكبير جاني بك، ومعه مراسم للشريف محمد بن بركات، وقاضي القضاة برهان الدين الشافعي كمال الدين، وباش الترك قايتباي فدخلوا جميعًا إلى المسجد الحرام وجلسوا بالحطيم، فقرئ مرسوم الشريف ثم القاضي برهان الدين، ثم أخيه، ثم باش الترك، وتاريخ المراسيم رابع عشر شوال من السنة، ومضمونهم واحد هو:

أن الواصل إلى مكة من المرجان وغيره من بضائع الهند لا يترك شيء منه يذهب به إلى اليمن، حتى لا تبقى المراكب الهندية تدخل اليمن.

والواصل من اليمن من بضائع الهند يكون بين السلطان وبين الشريف نصفين، ولم تجر بذلك عادة قبل ذلك، بل كان ذلك مما يختص بالشريف ومن مات بجدة ومكة ولم يكن له وارث يكون من أشرفي إلى ألف للشريف، وما فوق ذلك للسلطان، ومن مات وله وارث غائب لم يختم على مال الميت القاضي على العادة بل ذلك إلى نائب جدة قُرْأغا، والفلفل الواصل إلى جدة من الهند يؤخذ منه للسلطان بسعر العام الماضي والذي قبله، ولا يعارض نائب جدة في شيء مما يريده، والمتوجه عليه فإنه من المقربين انتهى (٣).


(١) إفادة الأنام مجلد ٢ ص ٦٧٩/ ٦٨٠.
(٢) إفادة الأنام مجلد ٢ ص ٦٧٩/ ٦٨٠.
(٣) إفادة الأنام مجلد ٢ ص ٦٨٠/ ٦٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>