للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أيَّد مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رأي القاضي الشيخ حسن المشاط في ثبوت نسب الولد إلى أبيه، وقد أثبت الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان حيثيات الحكم التي وردت من مفتي الديار السعودية ونوجزها هنا فيما يلي:

إن مسألة مدة الحمل هي موضوع اختلاف بين العُلماء ولم يحصل إجماع على تحديد مدة معينة لأدنى الحمْل وأقصاه، وقد ثبت أن مدة الحمل لدى بعض النساء سنتان وبعضها أربع سنوات، كما ثبت وجود حالات حمل استمرت ثلاث سنين وخمس سنين وسبع سنين، وقد احتج كثيرٌ من العُلماء في تلك القضايا بالحالات التي ثبتت لدى العُلماء في زمانها وعلى هذا فلا يجوز تحديد مدة الحمل بأجل معين، والأصح هو عدم التحديد لأن المرأة التي تتجاوز مدة الحمل الطبيعي وهو تسع شهور إلى عامين مثلا أو إلى ثلاث يجوز أن يركد الجنين في بطنها إلى أكثر من ذلك، ويقول سماحة مفتي الديار السعودية في ختام حكمه:

ولم نجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لتحديد أكثر مدة الحمل بأربع سنين حجة بل الكتاب والسنة يشهدان بنقيض ذلك، فإنهما قد أُطْلِقا ولم يحدِّدا أكثر مدة الحمل فمن حدَّد أكثر مدته فقد قصد إلى تقييد ما أطلقه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بغير حجة شرعية تصلح لتقييد ذلك المطلق.

ونكتفي بما اجترأناه من حيثيات الحكم في هذه القضية العجيبة، خشية الإطالة والإملال، ومن أراد الاستزادة فليرجع إليها مفصلة

<<  <  ج: ص:  >  >>