للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك. (١)

- عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول، فيم الرملان والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٢)

- عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر (٣) -زاد الحميدي- عن قوله. (٤)

- وروى الخطيب عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن حزم: "في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" فأخذ به، وترك أمره الأول. (٥)


(١) سيأتي تخريجه قريبا.
(٢) أبو داود (٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧/ ١٨٨٧) وابن ماجة (٢/ ٩٨٤/٢٩٥٢).
(٣) أحمد (٣/ ٤٥٢) وأبو داود (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠/ ٢٩٢٧) والترمذي (٤/ ٣٧١/٢١١٠) وقال: "هذا حديث حسن صحيح". ابن ماجه ٢/ ٨٣٣/٢٦٤٢) والنسائي في الكبرى (٤/ ٧٨ - ٧٩/ ٦٣٦٣ - ٦٣٦٦).
(٤) الفقيه والمتفقه (١/ ٣٦٤).
(٥) الفقيه والمتفقه (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥) وعبد الرزاق في المصنف (٩/ ٣٨٥/١٧٧٠٦) والبيهقي (٨/ ٩٣) بنحوه. أما حديث كتاب عمرو بن حزم فقد رواه النسائي (٨/ ٤٢٨ - ٤٢٩/ ٤٨٦٨) وصححه ابن حبان (١٤/ ٥٠١/٦٥٥٩) والحاكم (١/ ٣٩٥) وقال الحافظ في التلخيص (٤/ ١٨): "قد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة". وانظر تمام تخريجه في فتح البر (١١/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>