للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (١) وأيضاً: {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (٢) وقال: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (٨٣)} (٣).

فهذا محكم القرآن قد جعل أحكاماً كثيرة إلى العلماء، وإلى الأمراء من الناس ينظرون فيه مما لم ينزل بيانه من عند الله. فكيف قلتم: لا حكم إلا لله؟ فإن أبوا هذا الشرح، ومحكم الكتاب ظهر جهلهم. وإن قالوا به تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق.

ويقال لهم: لا يحل دم مؤمن يهرق إلا بثلاثة خلال: إما زنى بعد إحصان، أو ارتداد بعد إيمان، أو أن يقتل نفساً عمداً فيقتل به (٤)، ثم لم يطلق قتل أحد من أهل القبلة، فبم استحللتم قتل الناس؟ فإن حاولوا حجة لم يجدوها، وإن مروا على جهلهم بغير حجة بان خطؤهم.

ويقال لهم في تكفير الناس: لم كفرتم من أقر بالله ورسوله ودينه ثم أتى كبيرة؟ فإن قالوا: قياساً على قول الله عز وجل: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ


(١) الشورى الآية (١٠).
(٢) النساء الآية (٥٩).
(٣) النساء الآية (٨٣).
(٤) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد (١/ ٣٨٢) والبخاري (١٢/ ٢٤٧/٦٨٧٨) ومسلم (٣/ ١٣٠٢/١٦٧٦) وأبو داود (٤/ ٥٢٢/٤٣٥٢) والترمذي (٤/ ١٢ - ١٣/ ١٤٠٢) والنسائي (٧/ ٩٠ - ٩١/ ٤٠٢٧) وابن ماجه (٢/ ٨٤٨/٢٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>