للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا فهو في النار» (١).

وجعل الله عز وجل في بعض الكبائر حدودا جعلها طهرة، وفرض كفارات في كتابه للذنوب من التقرب إليه بما يرضيه، فجعل على القاذف جلد ثمانين إن لم يأت بأربعة شهداء، ولم يجعله بقذفه كافرا، وجعل على الزاني مائة، وذلك طهرة له، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في التي رجمها: «لقد خرجت من ذنوبها كيوم ولدتها أمها». وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من أقيم عليه الحد فهو له كفارة، ومن لم يقم عليه حده فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» (٢) وما لم يجعل فيه حدا فرض فيه التوبة منه، والخروج عنه إن كان ظلما لعباده، وليس في شيء من السنن المجتمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب، وقد أحاط العلم بأن العقوبات على الذنوب كفارات، وجاءت بذلك السنن الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاءت بكفارة الأيمان والظهار والفطر في رمضان، وأجمع علماء المسلمين أن الكافر لا يرث المسلم، وأجمعوا أن المذنب -وإن مات مصرا- يرثه ورثته، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم» (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الندم توبة» (٤) رواه عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،


(١) البخاري (٣/ ١١٠/١٢٣٧) ومسلم (١/ ٩٤/٩٢).
(٢) الدارمي (٢/ ١٨٢) وذكره الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٦٨) وقال: "رواه الطبراني وأحمد بنحوه وفيه راو لم يسم وهو ابن خزيمة، وبقية رجاله ثقات".
(٣) البخاري (٢/ ٤٤٨/٩٥٥) ومسلم (٣/ ١٥٥٣/١٩٦١).
(٤) أحمد (١/ ٣٧٦ - ٤٢٣ - ٤٣٣) وابن ماجه (٢/ ١٤٢٠/٤٢٥٢) والحاكم (٤/ ٢٤٣) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>