للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: - صلى الله عليه وسلم - «ليس أحد من خلق الله إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، إلا يحيى بن زكرياء» (١)،

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم، إن الله يحب أن يغفر لعباده» (٢).

ومن هذا قول الأول:

إن تغفر اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما

فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر بها أحد، وهذا يبين لك أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما»، أنه ليس على ظاهره، وأن المعنى فيه النهي عن أن يقول أحد لأخيه: كافر، أو يا كافر.

قيل لجابر بن عبد الله: يا أبا محمد، هل كنتم تسمون شيئا من الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا؟ قال: معاذ الله، ولكنا نقول: مؤمنين مذنبين، روي ذلك عن جابر من وجوه، ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان قال: قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة: كافر؟ قال: لا، قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله، وفزع!.

وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله عز وجل: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ} (٣)، هو قول الرجل لأخيه: يا كافر، يا فاسق، وهذا موافق لهذا الحديث، فالقرآن والسنة ينهيان عن


(١) أحمد (١/ ٢٥٤ - ٢٩٢ - ٢٩٥ - ٣٠١ - ٣٢٠) وفيه علي بن زيد ..
(٢) أحمد (٥/ ٤١٤) ومسلم (٤/ ٢١٠٥/٢٧٤٨) والترمذي (٥/ ٥١٢/٣٥٣٩).
(٣) الحجرات الآية (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>