للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرنا، فهو رد» (١). ولهذا كان من أصول الأئمة، الإمام أحمد وغيره: أن الأصل في العبادات: الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.

والأصل في المعاملات والعادات: الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.

ولهذا نقول: من قصور العلم جعل بعض العادات التي ليست عبادات بدعا؛ لا تجوز؛ مع أن الأمر بالعكس، فإن الذي يحكم بالمنع منها وتحريمها هو المبتدع. فلا يحرم من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله. بل العادات تنقسم إلى أقسام:

ما أعان منها على الخير والطاعة، فهو من القرب.

وما أعان على الإثم والعدوان، فهو من المحرمات.

وما ليس فيه هذا ولا هذا، فهو من المباحات. والله أعلم. (٢)

- وفيها: ولولا الجهل بما جاء به الرسول، والتعصبات الشديدة، وإقامة الحواجز المتعددة، والمقاومات العنيفة لمنع الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح، والدين الصحيح، لم يبق دين على وجه الأرض سوى دين محمد - صلى الله عليه وسلم -، لدعوته وإرشاده إلى كل صلاح وإصلاح، وخير ورشد وسعادة. ولكن مقاومات الأعداء، ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات، وتقاعد أهل الدين الحق عن نصرته، هي الأسباب الوحيدة التي منعت أكثر الخلق من


(١) أخرجه: أحمد (٦/ ١٨٠) ومسلم (٣/ ١٣٤٣ - ١٣٤٤/ ١٧١٨ [١٨]).
(٢) الفتاوى السعدية (ص.٥١ - ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>