للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقنع.

قال: احفظ هذا. الأمر الثاني: اختلاف أبي بكر مع فاطمة رضي الله عنهما على الميراث، فلا يخفى أن فاطمة طلبت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه حقها من ميراث أبيها، واحتجت عليه بأنه إذا مات هو يرثه أبناؤه، فلماذا يمنعها من ميراث أبيها؟ فأجابها أبو بكر الصديق بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركنا صدقة» (١). وقد حضر ذلك جماعة من الصحابة فبقيت فاطمة الزهراء مغاضبة لأبي بكر حتى ماتت بعد ستة أشهر بعد وفاة أبيها - صلى الله عليه وسلم -. فهذان حبيبان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قال: «فاطمة بضعة مني يسوؤني ما ساءها» (٢) أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصرح بأن أبا بكر الصديق أحب الناس إليه، وقال: «ما أحد أمن علي في نفس ولا مال من أبي بكر الصديق» (٣) رواه البخاري. وهذه المغاضبة التي وقعت بين أبي بكر وفاطمة، تسوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان يظهر لأحد بعد وفاته لغرض من الأغراض لظهر لأبي بكر الصديق وقال له: إني رجعت عن عما قلته في حياتي فأعطها حقها من الميراث، أو لظهر لفاطمة وقال لها: يا ابنتي لا تغضبي على أبي بكر، فإنه لم يفعل إلا ما أمرته به.


(١) أخرجه: أحمد (١/ ٧ - ٨) والبخاري (٦/ ٢٤٢/٣٠٩٢ - ٣٠٩٣) ومسلم (٣/ ١٣٨١ - ١٣٨٢/ ١٧٥٩ [٥٤]) وأبو داود (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧/ ٢٩٦٩) عن أبي بكر.
(٢) أحمد (٤/ ٣٢٦) والبخاري (٧/ ١٠٦ - ١٠٧/ ٣٧٢٩) ومسلم (٤/ ١٩٠٢/٢٤٤٩) وأبو داود (٢/ ٥٥٦ - ٥٥٧/ ٢٠٦٩) وابن ماجه (١/ ٦٤٤/١٩٩٩) عن المسور بن مخرمة.
(٣) أحمد (٣/ ١٨) والبخاري (١/ ٧٣٤/٤٦٦) ومسلم (٤/ ١٨٥٤ - ١٨٥٥/ ٢٣٨٢) والترمذي (٥/ ٥٦٨/٣٦٦٠) والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٥/٨١٠٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>