للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - «كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق» (١).

٥ - «التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر» (٢).

٦ - «لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض» (٣). متفق عليه.

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لاستقصائها. فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي، فكفره كفر عملي، أي إنه يعمل عمل الكفار، إلا أن يستحلها، ولا يرى كونها معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم، لأنه شارك الكفار في عقيدتهم أيضا. والحكم بغير ما أنزل الله يخرج عن هذه القاعدة أبدا، وقد جاء عن السلف ما يدعمها، وهو قولهم في تفسير الآية: "كفر دون كفر"، صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٥) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحديث أخرجه بلفظ: «كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده وإن دق». وابن ماجه (٢/ ٢١٦/٢٧٤٤) والطبراني في الأوسط (٨/ ٤٤٦/٧٩١٥) وفي الصغير (٢/ ٣٧٧/١٠٤٥) قال البوصيري في الزوائد: "هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض". ولم يذكره المزي في الأطراف. وإسناده صحيح. وأظنه من زيادات ابن القطان.
(٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (٤/ ٢٧٨ و٣٧٥) والبزار: البحر الزخار (٨/ ٢٢٦/٣٢٨٢) والبيهقي في الشعب (٤/ ١٠٢/٤٤١٩) و (٦/ ٥١٦ - ٥١٧/ ٩١١٩) والخرائطي في فضيلة الشكر (ص.٧٠ - ٧١) والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٤٣ - ٤٤/ ١٥) و (١/ ٢٣٩/٣٧٧) وابن أبي الدنيا في الشكر (ص٢٥) من طرق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٢١٧ - ٢١٨) وقال: "رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات". وقال المنذري (صحيح الترغيب ٩٧٦): "رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد لا بأس به". وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (٦٦٧) وكذا في صحيح الترغيب.

تنبيه: وقع هذا الحديث في المسند من رواية الإمام أحمد (٤/ ٢٧٨) في موضعين (٤/ ٣٧٥) في موضع واحد وهو خطأ، انظر أطراف المسند المعتلي (٥/ ٤١٣/٧٤٥٧) وإتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة (١٣/ ٥٢٦ - ٥٢٧/ ١٧٠٩٣).
(٣) أحمد (١/ ٢٣٠) والبخاري (٨/ ١٣٣ - ١٣٤/ ٤٤٠٣) ومسلم (١/ ٨٢/٦٦) وأبو داود (٥/ ٦٣/٤٦٨٦) والنسائي (٧/ ١٤٣/٤١٣٦) وابن ماجه (٢/ ١٣٠٠/٣٩٤٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>