فِي جَانِبِ الْأَبِ فَإِذَا ظَهَرَ الْوَلَاءُ فِي جَانِبِهِ انْجَرَّ إلَيْهِ وَلَاءُ أَوْلَادِهِ وَسَنُقَرِّرُ هَذَا فِي مَوْضِعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الدَّيْنُ حَتَّى جَنَى وَلَدُهُ الْحُرُّ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى عَاقِلَةِ أُمِّهِ لِأَنَّهُ مَوْلًى لِمَوَالِي الْأُمِّ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَلَاءٌ فِي جَانِبِ الْأَبِ، فَإِنْ اخْتَصَمَ مَوَالِي الْأُمِّ وَمَوَالِي الْأَبِ فِي وِلَايَتِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّيْنِ فَقُضِيَ بِهِ لِمَوَالِي الْأُمِّ ثُمَّ خَرَجَ الدَّيْنُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الدَّيْنُ لِمَوَالِي الْأَبِ كُلُّهُ لَا يَكُونُ لِلِابْنِ فِيهِ شَيْءٌ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّا نَدَعُ الْعَتَاقَيْنِ وَنَجْعَلُ السِّعَايَةَ لِلْمَوْلَى وَمَا بَقِيَ مِيرَاثًا لِلِابْنِ. وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا حَكَمَ بِوَلَائِهِ لِمَوَالِي الْأُمِّ فَقَدْ حَكَمَ بِرِقِّ الْأَبِ إلَى هَذَا الْوَقْتِ وَهُوَ مَيِّتٌ وَالرَّقِيقُ لَا يَرِثُهُ الْحُرُّ. تَوْضِيحُهُ أَنَّهُ قَطَعَهُ عَنْ جَانِبِ الْأَبِ حِينَ قَضَى بِوَلَائِهِ لِمَوَالِي الْأُمِّ وَقَضَى بِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِمْ، وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ حُكْمَ الْكِتَابَةِ فِيهِ لِكَوْنِهِ مُعْتَقَ الْبَعْضِ وَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَيَبْقَى بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي حُكْمُ الْكِتَابَةِ فِيهِ عَلَى حَالِهِ فَإِذَا خَرَجَ مَالُهُ يُؤَدِّي كِتَابَتَهُ وَيُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ مُسْتَنِدًا إلَى حَالِ حَيَاتِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِحُرِّيَّتِهِ مَقْصُورًا عَلَى الْحَالِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَاتَ حُرًّا وَالْحُرُّ يَرِثُهُ ابْنُهُ الْحُرُّ وَالْقَاضِي مَا قَضَى بِقَطْعِ نَسَبِهِ عَنْ أَبِيهِ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي سِعَايَةٍ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةٍ لَهُ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ كَانَ لِلِابْنِ أَنْ يَسْعَى فِيمَا عَلَى أَبِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ
وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ وَأَمَةٌ زَوْجَيْنِ لِرَجُلٍ وَأَعْتَقَ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَضَى عَلَيْهِمَا بِالسِّعَايَةِ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِمَا ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا فَقُتِلَ الْوَلَدُ وَتَرَكَ مَالًا فَدِيَتُهُ وَمَالُهُ لِأُمِّهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ جُزْءٌ مِنْ أُمِّهِ يَتْبَعُهَا فِي الْمِلْكِ وَالرِّقِّ وَلَمْ يَعْتِقْ فَكَانَ تَابِعًا لِأُمِّهِ دَاخِلًا فِي سِعَايَتِهَا فَلِهَذَا كَانَ بَدَلُ نَفْسِهِ وَمَالِهِ لَهَا
وَلَوْ جَنَى الْوَلَدُ جِنَايَةً سَعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي جِنَايَةِ الْمُكَاتَبِ
وَلَوْ مَاتَ أَبَوَاهُ سَعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَى أُمِّهِ دُونَ أَبِيهِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي حُكْمِ الْكِتَابَةِ دُونَ الْأَبِ فَيَقُومُ مَقَامَهَا فِي السِّعَايَةِ فِيمَا عَلَيْهَا
وَلَوْ مَاتَتْ أُمُّهُ عَنْ مَالٍ أَدَّى مِنْهُ سِعَايَتَهَا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مِيرَاثٌ لِلِابْنِ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا وَلَا مِيرَاثَ لِلزَّوْجِ مِنْهَا لِأَنَّ الزَّوْجَ مُكَاتَبٌ مَا لَمْ يُؤَدِّ السِّعَايَةَ
وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ مَالٍ يُؤَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ سِعَايَتِهِ، وَمَا بَقِيَ مِيرَاثٌ لِمُعْتِقِهِ لَا يَرِثُ ابْنُهُ وَلَا امْرَأَتُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبَيْنِ مَا لَمْ تُؤَدِّ الْأُمُّ سِعَايَتَهَا وَهَذَا وَمَا لَوْ كُوتِبَ الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ مُعْتَقَ النِّصْفِ إذَا جَنَى فَنِصْفُ جِنَايَتِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالنِّصْفُ عَلَيْهِ وَإِذَا جُنِيَ عَلَيْهِ فَأَرْشُ نِصْفِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ أَرْشَ الْعَبِيدِ، وَأَرْشُ النِّصْفِ الْآخَرِ أَرْشَ الْأَحْرَارِ وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَ الْبَعْضَ بِالْكُلِّ وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا بَلْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ فِي الْجِنَايَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute