للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِقَالَةِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فَإِنْ فُسِخَ مِنْ الْأَصْلِ فَلَا يَبْطُلُ بِتَرْكِ التَّقَابُضِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ.

وَلَوْ بَاعَ الْمَأْذُونُ جَارِيَةً مِنْ رَجُلٍ بِجَارِيَةٍ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ وَتَقَابَضَا، ثُمَّ تَقَايَلَا وَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى وَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدًا قِيمَتُهُ مِثْلُ قِيمَةِ أُمِّهِ فَلَهُمَا أَنْ يَتَقَابَضَا الْجَارِيَتَيْنِ وَوَلَدَيْهِمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَادَتْ بِالْإِقَالَةِ إلَى مِلْكِ مَنْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ بِالْعَقْدِ، ثُمَّ وَلَدَتْ عَلَى مِلْكِهِ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مَعَ وَلَدِهَا كَالْمَبِيعَةِ إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ وَأَرَادَا أَخْذَ الْوَلَدَيْنِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَأْخُذُ الْوَلَدَ الَّذِي فِي يَدِ صَاحِبِهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ أُمِّهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِينَ وَلَدَتْ فَالْأُخْرَى تَنْقَسِمُ عَلَى قِيمَتِهَا وَقِيمَةِ وَلَدِهَا وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَانْقَسَمَتْ نِصْفَيْنِ وَقَدْ هَلَكَتْ الْأَمَتَانِ فَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ صَاحِبِهِ الْوَلَدَ الَّذِي فِي يَدِهِ مَعَ نِصْفِ قِيمَةِ أُمِّهِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَلَدَيْنِ خَمْسَمِائَةٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ الْوَلَدَ الَّذِي فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَيَرْجِعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِثُلُثِ قِيمَةِ الْأُمِّ الَّتِي هَلَكَتْ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ انْقِسَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْأُمِّ وَعَلَى الْوَلَدِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فَيَكُونُ أَثْلَاثًا فَبَعْدَ هَلَاكِ الْأَمَتَيْنِ إنَّمَا تَبْقَى الْإِقَالَةُ فِيمَا هُوَ حِصَّةُ الْوَلَدِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَحِصَّةُ وَلَدِ هَذِهِ مِنْ الْأُخْرَى الثُّلُثُ فَعَرَفْنَا أَنَّ بَقَاءَ الْإِقَالَةِ فِي ثُلُثِ الْأُخْرَى فَيَرْجِعُ بِثُلُثِ قِيمَتِهَا، فَأَمَّا فِي ثُلُثَيْهِمَا فَقَدْ بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ بِهَلَاكِ الْعِوَضَيْنِ جَمِيعًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَالِانْقِسَامُ هُنَاكَ نِصْفَانِ لِاسْتِوَاءِ الْقِيمَتَيْنِ فَبَقِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَلَدَيْنِ بِبَقَاءِ الْإِقَالَةِ فِي نِصْفِ الْأُمِّ الْأُخْرَى حِصَّةَ هَذَا الْوَلَدِ فِيهَا؛ فَلِهَذَا كَانَ الرُّجُوعُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ، وَلَوْ هَلَكَ الْوَلَدُ وَبَقِيَتْ الْأَمَتَانِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجَارِيَةَ الَّتِي فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَتْبَعْهُ بِشَيْءٍ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ حَدَثَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ وَمَاتَ كَذَلِكَ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَلَوْ هَلَكَتْ الْأَمَتَانِ وَأَخَذَا الْوَلَدَيْنِ فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِهِ الْوَلَدُ الْحَيُّ يَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ثُلُثَ قِيمَةِ الْأُمِّ الَّتِي هَلَكَتْ فِي يَدِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الْإِقَالَةِ بِاعْتِبَارِ الْوَلَدِ الْحَيِّ وَإِنَّمَا يَبْقَى فِيمَا يَخُصُّهُ مِنْ الْجَارِيَةِ الْأُخْرَى وَحِصَّةُ ثُلُثِ الْجَارِيَةِ الْأُخْرَى؛ فَلِهَذَا رَجَعَ بِثُلُثِ قِيمَتِهَا، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ بَطَلَتْ الْإِقَالَةُ كُلُّهَا بِهَلَاكِ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الرَّدِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[بَابُ تَأْخِيرِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ الدَّيْنَ]

(قَالَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ -) وَإِذَا وَجَبَ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَصْبٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>