للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَكُونُ؛ لِأَنَّ مَا وَلَدَا هُوَ الْمَيِّتُ فَكَيْفَ يَتْرُكُ الْمَيِّتُ نَفْسَهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَمَا وَلَدَا سِوَاهُ فَإِنْ سُئِلَ عَنْ أُمٍّ وَأَبَوَيْنِ فَهُوَ مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ فَإِنْ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ فَهَذَا مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إمَّا رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ وَلَا يُتَصَوَّرُ مَيِّتٌ تَرَكَ زَوْجًا وَامْرَأَةً فَإِنْ سُئِلَ عَنْ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ فَهَذَا لَا يَكُونُ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَمِّ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ فَإِنْ سُئِلَ عَنْ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَهَذَا لَا يَكُونُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ لَا يَكُونُ ابْنَ الْأَخِ بِحَالٍ فَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَوَيْ ابْنَتِهِ فَهَذَا مُحَالٌ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَحَدُ أَبَوَيْ الْبِنْتِ فَإِنْ سُئِلَ عَنْ عَمٍّ لِأَبٍ هُوَ أَخٌ لِأَبٍ فَهَذَا لَا يَكُونُ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ هُوَ جَدُّ الْمَيِّتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ ابْنِ أَبِيهِ فَإِنْ سُئِلَ عَمَّنْ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّ ابْنِ أَخِيهِ وَلَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَخِيهِ عَمٌّ فَهَذَا لَا يَكُونُ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ هُوَ ابْنُ أَخِ عَمِّهِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ يُهْدِيكَ إلَى مَا يَكُونُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ إقْرَارِ الرَّجُلِ بِالنَّسَبِ]

(بَابُ إقْرَارِ الرَّجُلِ بِالنَّسَبِ) (قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -): وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ ذَا قَرَابَةٍ أَوْ وَارِثٍ مَعْرُوفٍ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ إلَّا بِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ وَالْمَرْأَةُ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ إلَّا بِثَلَاثٍ الزَّوْجُ وَالْوَلَدُ وَالْمَوْلَى؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا حُجَّةٌ، وَعَلَى غَيْرِهَا لَيْسَ بِحُجَّةِ فَالرَّجُلُ بِالْإِقْرَارِ بِالْأَبِ يُلْزِمُ نَفْسَهُ بِالِانْتِسَابِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُنْسَبَ إلَى أَبِيهِ شَرْعًا قَالَ: - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «مَنْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيه فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».

وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ بِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ فَإِنَّمَا يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِوُجُوبِ الِانْتِسَابِ إلَى الْمَوْلَى.

وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ يُقِرُّ لَهَا عَلَى نَفْسِهِ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ.

وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِابْنٍ فَإِنَّمَا يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يَحْمِلُ نَسَبَ الْوَلَدِ عَلَى نَفْسِهِ.

وَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ الْأَسْفَلِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ فَإِذَا كَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ مَقْبُولَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ إذَا صَدَّقَهُ صَاحِبُهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْفُصُولِ إلَّا فِي الْوَلَدِ إذَا كَانَ صَغِيرًا فِي يَدِهِ أَوْ كَانَ مَمْلُوكًا لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّصْدِيقِ وَالْمَرْأَةُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْأَبِ وَالزَّوْجِ وَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ إنَّمَا تُقِرُّ عَلَى نَفْسِهَا أَيْضًا وَالْأَبَوِيَّةُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ إقْرَارِهَا فَإِذَا أَقَرَّتْ بِابْنٍ فَإِنَّمَا أَقَرَّتْ بِهِ عَلَى غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ الْفِرَاشِ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ مِنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ أَوَّلًا، وَهُوَ الزَّوْجُ وَإِقْرَارُهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الزَّوْجِ يُوضِحُهُ أَنَّهُ مَعَ قِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَذَا الزَّوْجِ

<<  <  ج: ص:  >  >>