للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْجَدَّةِ. فَكَذَلِكَ لَا يُعَصِّبُ غَيْرَهَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْعَمِّ، وَلِأَنَّ الْأُخْتَ مَعَ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الِابْنَةِ مِنْ الْأَبِ، ثُمَّ الِابْنَةُ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِالْأَبِ. فَكَذَلِكَ الْأُخْتُ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِالْجَدِّ وَجْهُ قَوْلِ زَيْدٍ أَنَّ الْجَدَّ كَأَحَدِ الذُّكُورِ مِنْ الْإِخْوَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأُخْتَ تَصِيرُ عَصَبَةً بِالْأَخِ لَا بِاسْمِ الْأُخُوَّةِ فَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي الْأَخِ لِأُمٍّ، وَلَا يَجْعَلُهَا عَصَبَةً، وَلَكِنْ إنَّمَا تَصِيرُ بِالْأَخِ لِكَوْنِ الْأَخِ عَصَبَةً وَالْجَدُّ فِي الْعُصُوبَةِ مُسَاوٍ لِلْأَخِ فَتَصِيرُ الْأُخْتُ عَصَبَةً إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ فَإِنَّهَا تُجْعَلُ صَاحِبَ فَرْضٍ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ كَمَا بَيَّنَّا مَعَ أَنَّ الْجَدَّ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ صَاحِبُ فَرْضٍ فَإِنَّ لَهُ السُّدُسُ فَيَكُونُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ لِأُمٍّ وَالْأُخْتُ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِالْأَخِ لِأُمٍّ.

وَالْفَصْلُ الرَّابِعُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ عِنْدَ عَلِيٍّ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ النِّصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ بِالْمُقَاسَمَةِ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَاقِي كُلُّهُ لِلْجَدِّ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْبَاقِي بِاعْتِبَارِ الْعُصُوبَةِ فَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ وَالْجَدُّ هُوَ أَقْوَى سَبَبًا مِنْ أَوْلَادِ الْأَبِ لِأَنَّ جَانِبَهُ زَائِدٌ بِالْوَلَاءِ، وَقَدْ اُعْتُبِرَ الْوَلَاءُ هُنَا لِمَكَانِ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّ قَرَابَةَ الْأُمِّ اعْتَبَرْنَاهَا فِي جَانِبِهَا حِينَ جَعَلْنَاهَا صَاحِبَةَ فَرْضٍ إذْ لَوْ لَمْ يَعْتَبِرْ قَرَابَةَ الْأُمِّ لَكَانَتْ هِيَ عَصَبَةً بِالْأَخِ لِأَبٍ وَإِذَا اعْتَبَرَ قَرَابَةَ الْأُمِّ فِي جَانِبِهَا يَعْتَبِرُ الْوَلَاءَ فِي جَانِبِ الْجَدِّ فَيَكُونُ سَبَبُهُ فِي الْعُصُوبَةِ أَقْوَى وَيُحْجَبُ بِهِ أَوْلَادُ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَرَدَ أَوْلَادُ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ لِأَنَّ هُنَاكَ يُعْتَبَرُ الْوَلَاءُ فِي جَانِبِ الْجَدِّ فَيَكُونُ سَبَبُهُ مِثْلَ سَبَبِ أَوْلَادِ الْأَبِ وَجْهُ قَوْلِ عَلِيٍّ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ فِي جَمِيعِ الْمَالِ فَيُقَاسِمُونَهُ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ صَاحِبِ الْفَرِيضَةِ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَهَذَا لِأَنَّ الْوَلَاءَ فِي الْجَدِّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِهِ فِي إثْبَاتِ الْعُصُوبَةِ لِلْجَدِّ مَعَ أَوْلَادِ الْأَبِ فَهُوَ، وَمَا انْفَرَدُوا مَعَهُ سَوَاءٌ.

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ إذَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ]

وَالْفَصْلُ الْخَامِسُ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ فَعَلَى قَوْلِ زَيْدٍ يُوَفِّرُ عَلَى أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ ثُمَّ يَنْظُرُ لِلْجَدِّ إلَى ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَإِلَى الْمُقَاسَمَةِ وَإِلَى سُدُسِ الْمَالِ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُ لِلْجَدِّ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرْضٍ فَمَا بَقِيَ هُنَا كَجَمِيعِ الْمَالِ هُنَاكَ فَاعْتَبَرَ الْمُقَاسَمَةَ وَثُلُثَ مَا بَقِيَ إلَّا أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ فَحِينَئِذٍ لَا يَنْقُصُ الْجَدُّ عَنْ السُّدُسِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ اسْتِحْقَاقُ السُّدُسِ بِاسْمِ الْأُبُوَّةِ بِالنَّصِّ وَذَلِكَ يَتَنَاوَلُ الْجَدَّ وَأَمَّا عِنْدَ عَلِيٍّ يَنْظُرُ إلَى الْمُقَاسَمَةِ وَإِلَى سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرْضٍ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُ لِلْجَدِّ الْمُقَاسَمَةَ وَالسُّدُسَ وَلَا يَعْتَبِرُ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ. فَكَذَلِكَ هُنَا وَأَهْلُ الْحِجَازِ

<<  <  ج: ص:  >  >>