وَلِلْأُخْتِ لِأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِعَمِّ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَلِعَمِّ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّهُمَا عَمَّتَا الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ إذَا حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى أَقْرَبِ مَا يَكُونُ مِنْ النَّسَبِ كَمَا هُوَ اخْتِيَارُ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ أَبُوهَا وَأَخُوهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ فِي هَذَا السُّؤَالِ أَنَّ أَبَ الْمَيِّتِ حَيٌّ فَهُوَ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ جَدُّهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ فِي هَذَا السُّؤَالِ أَنَّ أَبَ أَبِي الْمَيِّتِ حَيٌّ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي تَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ
فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةُ بَنِي إخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَثَلَاثَةُ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَالْمَالُ لِابْنِ أَخِي الْعَمَّةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِابْنِهَا وَأُمِّهَا؛ لِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّ الْمَيِّتِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَهُوَ أَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ.
فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأَبٍ أَحَدُهُمَا لِأُمٍّ فَاَلَّذِي لِأُمٍّ أَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَيَكُونُ الْمِيرَاثُ لَهُ دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ تَرَكَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ فَاَلَّذِي لِأَبٍ أَخٌ لِأَبٍ فَالْمِيرَاثُ كُلُّهُ لَهُ
وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا أَخُوهَا لِأُمِّهَا وَتَرَكَتْ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُ عَمِّهَا فَثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ إخْوَةٌ لِأُمٍّ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا وَالْبَاقِي بَيْنَ اللَّذَيْنِ هُمَا ابْنَا عَمٍّ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَبَيْنَ الرَّابِعِ الَّذِي لَيْسَ هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ أَثْلَاثًا فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَدْ بَيَّنَّا خِلَافَ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنْ تَرَكَتْ ابْنَيْ عَمَّتِهَا إحْدَاهُمَا أُخْتُهَا لِأُمِّهَا وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ إحْدَاهُمَا ابْنَةُ عَمٍّ فَإِنَّمَا تَرَكَتْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ وَلَا شَيْءَ لِبَنَاتِ الْعَمِّ
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْ عَمَّةٍ إحْدَاهُمَا امْرَأَتُهُ وَالْأُخْرَى أُخْتُهُ لِأَبِيهِ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ أَحَدُهُمْ ابْنُ عَمٍّ فَإِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ فِي الْحَاصِلِ أُخْتًا وَثَلَاثَةَ إخْوَةٍ لِأُمٍّ فَلَهُمْ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ فَلَهَا الرُّبْعُ وَتَرَكَ ابْنَةَ عَمٍّ، وَهُوَ أَخُوهُ لِأُمِّهِ فَلَهُ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمِّ، وَهُوَ ابْنُ أُخْتٍ لِأَبٍ وَخَالَةً وَابْنَ عَمٍّ فَالْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ الَّذِي هُوَ ابْنُ الْأُخْتِ لِأَبٍ فِي قَوْلِ يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدٍ قَاسَاهُ عَلَى قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُرِيدُ بِهِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بِاعْتِبَارِ الْقَرَابَةِ وَتَقْدِيمِ الْأَقْرَبِ، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ مِنْ الْجَدَّتَيْنِ مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ الْجَدَّةِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي بَابِ الْجَدَّاتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
[بَابٌ مِنْ مُتَشَابِهِ النَّسَبِ]
(بَابٌ مِنْ مُتَشَابِهِ النَّسَبِ) (قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -): وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ لَيْسَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمَّ الْآخَرِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَامًا فَقَرَابَةُ مَا بَيْنَ الْغُلَامَيْنِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمُّ الْآخَرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute