للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِهِ فَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَإِنَّ صَاحِبَيْ النِّصْفَيْنِ يَأْخُذَانِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ دُونَ الْمَالِ، وَذَلِكَ الثُّلُثَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ فَيَضْرِبُ صَاحِبَا السُّدُسِ بِثُلُثِ الْمَالِ، وَفِي الْمَالِ سِعَةٌ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثَ الْمَالِ ثُمَّ يَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْوَصِيَّةُ بِسُدُسِ الْمَالِ فَيَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ تِسْعَةٍ قَالَ فِي الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَيْ النِّصْفَيْنِ لَمْ يَبْقَ لَهُمَا مِنْ وَصِيَّتِهِمَا إلَّا سُدُسَ السُّدُسِ، وَهَذَا غَلَطٌ، وَإِنَّمَا الْبَاقِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ لَا سُدُسَ السُّدُسِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَلِفُ وَاللَّامُ زِيَادَةٌ مِنْ الْكَاتِبِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ مِنْ وَصِيَّتِهِمْ إلَّا سُدُسُ سُدُسٍ أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُدُسٌ، وَهَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْعَتِيقَةِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الْإِجَازَةِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُضْرَبُ فِي الثُّلُثِ بِالثُّلُثِ وَصَاحِبَا السُّدُسِ بِالسُّدُسِ فَيَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ وَالْمَالِ يُفَضِّلُ فِيهِ أَحَدُ الْوَرَثَةِ صَاحِبَهُ]

(قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) وَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ قِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلٌ الْمَوْلَى عَمْدًا، وَلَهُ ابْنَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا فَإِنَّ حِصَّةَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ عَلَى الْقَاتِلِ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ الْعَبْدُ كُلُّهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُؤَدَّى مَالُ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ بَدَلُ نَفْسِهِ، وَلَوْ وَجَبَ بِالْخَطَأِ كَانَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدِّيَةِ فَيُقَسَّمُ الْكُلُّ قِسْمَةً وَاحِدَةً، وَهَا هُنَا الْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الدِّيَةِ فَكَذَلِكَ إذَا وَجَبَ بِالْعَمْدِ بَعْدَ عِتْقِ أَحَدِ الْوَلِيَّيْنِ، وَقَدْ ظَهَرَ خُرُوجُ قِيمَتِهِ مِنْ الثُّلُثِ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ ثُمَّ يُقَسَّمُ كُلُّ الْخَمْسَةِ آلَافٍ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا لِلْعَافِي مِنْهَا سَهْمٌ، وَلِلْآخَرِ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا؛ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ التَّرِكَةَ سِتَّةُ آلَافٍ أَلْفٌ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَنِصْفُ الدِّيَةِ، وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ لَكَانَتْ تُقَسَّمُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَنِصْفُ الدِّيَةِ لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ فَيَكُونُ حَقُّ الْعَافِي خَمْسَمِائَةٍ، وَحَقُّ الْآخَرِ خَمْسَةُ آلَافٍ وَخَمْسُمِائَةٍ بَيْنَهُمَا يَكُونُ ذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا فَكَذَلِكَ بَعْدَ تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ فَإِنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِالْوَصِيَّةِ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ كَالتَّوَى وَمَا يَتْوَى مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ يَكُونُ عَلَى الشُّرَكَاءِ بِالْحِصَّةِ فَهَذَا مِثْلُهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الضَّرَرُ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَّةِ فَإِذَا قَسَّمْنَا الْبَاقِيَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا كَمَا كَانَ يُقَسَّمُ الْكُلُّ لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَصِيَّةٌ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَسْتَوْفِي الْعَافِي شَيْئًا مِنْ الدِّيَةِ، وَقَدْ أَسْقَطَ نَصِيبَهُ بِعَفْوِهِ قُلْنَا مَا يَسْتَوْفِيه فِي حَقِّهِ لَيْسَ بِدِيَةٍ بَلْ هُوَ عِوَضٌ عَمَّا تَلِفَ مِنْ نَصِيبِهِ بِالْعَبْدِ بِاعْتِبَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>