للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجْتِمَاعُ جَمِيعِ الْفَرَائِضِ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ لَكَانَتْ تُخَرَّجُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنَّ مِنْهَا الثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثَ وَالسُّدُسَ وَالنِّصْفَ وَالرُّبُعَ وَكُلَّ الْفَرَائِضِ هَذِهِ، ثُمَّ اعْلَمْ بِأَنَّ الْأَعْدَادَ أَرْبَعَةٌ مُتَسَاوِيَةٌ وَمُتَدَاخِلَةٌ وَمُتَّفِقَةٌ وَمُتَبَايِنَةٌ. فَأَمَّا الْمُتَسَاوِيَةُ نَحْوَ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعَةٍ فَأَحَدُ الْعَدَدَيْنِ يُجْزِئُ عَنْ الْآخَرِ وَيُكْتَفَى بِالْوَاحِدِ مِنْهُمَا وَأَمَّا الْمُتَدَاخِلَةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ وَالْأَقَلُّ جُزْءًا مِنْ الْأَكْثَرِ نَحْوَ ثَلَاثَةٍ وَتِسْعَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَاثْنَا عَشَرَ وَمَعْرِفَةُ كَوْنِ الْأَقَلِّ جُزْءًا مِنْ الْأَكْثَرِ بِإِحْدَى ثَلَاثِ عَلَامَاتٍ أَنَّك إذَا نَقَصْت عَنْ الْأَكْثَرِ أَمْثَالَ الْأَقَلِّ يُفْنَى بِهِ الْأَكْثَرُ وَإِذَا زِدْت عَلَى الْأَقَلِّ أَمْثَالَهُ يَبْلُغُ عَدَدُ الْأَكْثَرِ.

وَإِذَا قَسَمْت الْأَكْثَرَ عَلَى الْأَقَلِّ يَكُونُ مُسْتَقِيمًا لَا كَسْرَ فِيهِ وَأَمَّا الْمُتَّفِقَةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ وَلَكِنَّ الْأَقَلَّ لَيْسَ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَكْثَرِ إلَّا أَنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِجُزْءٍ وَاحِدٍ، أَوْ بِأَجْزَاءٍ فَبَيَانُ الْمُوَافَقَةِ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ كَسِتَّةٍ مَعَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّ الْأَقَلَّ لَيْسَ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَكْثَرِ، وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَكَانَا مُتَّفِقَيْنِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَبَيَانُ الْمُوَافَقَةِ فِي أَجْزَاءٍ كَسِتَّةٍ مَعَ اثْنَيْ عَشَرَ فَإِنَّهُمَا غَيْرُ مُتَدَاخِلَيْنِ فَإِنَّكَ إذَا زِدْت عَلَى الْأَقَلِّ أَمْثَالَهُ يَزِيدُ عَلَى الْأَكْثَرِ، وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالسُّدُسِ وَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ فَفِي الْمُتَدَاخِلَةِ بِجُزْءٍ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ الْأَقَلِّ وَفِي الْمُتَّفِقَتَيْنِ يُقْتَصَرُ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ وَيَضْرِبُ فِي مَبْلَغِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ فِي أَجْزَاءٍ يُقْتَصَرُ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْأَدْنَى مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يَضْرِبُ فِي مَبْلَغِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا إذَا اقْتَصَرْت عَلَى أَدْنَى الْأَجْزَاءِ وَمَتَى كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ تَخْرُجُ مِنْ حِسَابٍ قَلِيلٍ فَتَخْرِيجُهَا مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ خَطَأً وَأَمَّا الْمُتَبَايِنَةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ أَقَلَّ مِنْ الْآخَرِ، وَلَا يُتَّفَقَانِ فِي شَيْءٍ كَسَبْعَةٍ مَعَ سَبْعَةَ عَشَرَ فَحِينَئِذٍ يُضْرَبُ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ فِي الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ يَسْتَقِيمُ الْحِسَابُ، ثُمَّ الْأَعْدَادُ نَوْعَانِ مُطْلَقَةٌ وَمُقَيَّدَةٌ إلَّا أَنَّ الْفَرَائِضَ كُلَّهَا أَجْزَاءُ الْأَعْدَادِ الْمُطْلَقَةِ يَعْنِي الثُّلُثَ وَالسُّدُسَ وَالنِّصْفَ وَالرُّبُعَ وَالثُّمُنَ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ أَجْزَاءُ الْأَعْدَادِ الْمُقَيَّدَةِ كَاثْنَيْ عَشَرَ، وَإِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي عَدَدِ السِّهَامِ وَالْأَنْصِبَاءِ.

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ تَصْحِيحِ الْحِسَابِ]

اعْلَمْ بِأَنَّ الْوَرَثَةَ إمَّا أَنْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ أَصْحَابَ فَرَائِضَ، أَوْ كُلُّهُمْ عَصَبَاتٌ، أَوْ اخْتَلَطَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِالْآخَرِ فَإِنْ كَانَ كُلُّهُمْ أَصْحَابَ فَرَائِضَ فَقِسْمَةُ الْمَالِ بَيْنَهُمْ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ وَإِنْ كَانُوا عَصَبَاتٍ فَقِسْمَةُ الْمَالِ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ، وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا كُلَّهُمْ، وَإِنْ اخْتَلَطَ الْفَرِيقَانِ فِي حَقِّ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ عَلَى الْأَنْصِبَاءِ، وَفِي حَقِّ الْعَصَبَاتِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونُوا ذُكُورًا كُلَّهُمْ، أَوْ إنَاثًا أَوْ مُخْتَلَطِينَ، وَعِنْدَ الِاخْتِلَاطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>