للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَشَرَ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ إحْدَى وَثَلَاثِينَ وَبَعْضُ الْفَرْضِيِّينَ زَادَ أَصْلَيْنِ عَلَى قَوْلِ زَيْدٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَسِتَّةَ وَثَلَاثِينَ لِأَنَّ عَلَى أَصْلِهِ قَدْ يَجْتَمِعُ فِي الْفَرِيضَةِ السُّدُسُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بِأَنْ تَرَكَ جَدَّةً وَجَدًّا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ فَيَكُونُ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ إذَا كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَالثُّلُثُ وَسُدُسُ مَا بَقِيَ إنَّمَا يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَقَدْ يَجْتَمِعُ عَلَى أَصْلِهِ السُّدُسُ وَالرُّبُعُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بَيَانُهُ فِي امْرَأَةٍ وَجَدٍّ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ إذَا كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ لِكَثْرَةِ الْإِخْوَةِ وَأَقَلُّ حِسَابٍ يُخَرَّجُ مِنْهُ هَذِهِ الْفَرَائِضُ مُسْتَقِيمًا سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ سُدُسُهَا سِتَّةٌ وَرُبُعُهَا تِسْعَةٌ يَبْقَى أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَثُلُثُ مَا بَقِيَ يَكُونُ سَبْعَةً فَرَدُّوا هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ عَلَى مَذْهَبِهِ لِهَذَا، ثُمَّ بَيَانُ هَذِهِ الْأُصُولِ أَنَّ نَقُولَ أَمَّا اثْنَانِ فَعَدَدٌ فَرْضٌ غَيْرُ مُرَكَّبٍ لِأَنَّك لَا تَجِدُ عَدَدًا إذَا ضَرَبْته فِي مِثْلِهِ يَكُونُ اثْنَيْنِ لِيَكُونَ مُرَكَّبًا مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَعَرَفْت أَنَّهُ فَرْدٌ فَيَكُونُ أَصْلًا لِمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَهُوَ النِّصْفُ لِأَنَّ الْوَاحِدَ إذَا ضَعَّفْته يَكُونُ ثَلَاثَةً فَلِهَذَا كَانَ أَصْلًا لِفَرِيضَةٍ فِيهَا ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ وَأَمَّا أَرْبَعَةٌ فَهُوَ عَدَدٌ مُرَكَّبٌ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّك مَتَى ضَرَبْت اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْنِ يَكُونُ أَرْبَعَةً فَعَرَفْنَا أَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْهُ وَهُوَ فَرْدٌ أَيْضًا فَكَانَ أَصْلًا لِمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَهُوَ الرُّبُعُ وَلِمَا يُنْسَبُ إلَى الْعَدَدِ الَّذِي رُكِّبَ مِنْهُ وَهُوَ النِّصْفُ فَلِهَذَا قُلْنَا:

كُلُّ فَرِيضَةٍ فِيهَا رُبُعٌ، أَوْ رُبُعٌ وَنِصْفٌ فَإِنَّهَا تُخَرَّجُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَأَمَّا سِتَّةٌ فَإِنَّهُ عَدَدٌ مُرَكَّبٌ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّكَ إذَا ضَرَبْت اثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ سِتَّةً وَهُوَ فَرْدٌ أَيْضًا فَيَكُونُ أَصْلًا لِمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَهُوَ السُّدُسُ وَلِمَا يُنْسَبُ أَجْزَاءُ الْعَدَدَيْنِ اللَّذَيْنِ رُكِّبَ مِنْهُمَا سِتَّةٌ وَهُوَ الثُّلُثُ وَالنِّصْفُ وَأَمَّا ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ عَدَدٌ مُرَكَّبٌ مِنْ عَدَدَيْنِ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّك مَتَى ضَرَبْت اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ كَانَ ثَمَانِيَةً وَهُوَ فَرْدٌ أَيْضًا فَكَانَ أَصْلًا لِمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ وَهُوَ الثُّمُنُ وَلِمَا يُنْسَبُ إلَى أَجْزَاءِ الْعَدَدَيْنِ اللَّذَيْنِ رُكِّبَ مِنْهُمَا ثَمَانِيَةٌ وَهُوَ النِّصْفُ وَالرُّبُعُ لَوْ تُصَوِّرَ ذَلِكَ وَأَمَّا اثْنَا عَشَرَ فَهُوَ لَيْسَ بِعَدَدٍ فَرْدٍ وَلَكِنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ أَعْدَادٍ أَرْبَعَةٍ بِجِهَتَيْنِ فَإِنَّكَ مَتَى ضَرَبْتَ اثْنَيْنِ فِي سِتَّةٍ يَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَمَتَى ضَرَبْت ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ تَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ فَلِهَذَا كَانَ أَصْلًا لِمَا يُنْسَبُ إلَى أَجْزَاءِ الْأَعْدَادِ الَّتِي يَتَرَكَّبُ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ، وَذَلِكَ الرُّبُعُ وَالثُّلُثُ وَالنِّصْفُ وَالسُّدُسُ وَأَمَّا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَلَيْسَ بِعَدَدٍ فَرْدٍ، وَلَكِنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ سِتَّةِ أَعْدَادٍ بِثَلَاثِ جِهَاتٍ فَإِنَّكَ مَتَى ضَرَبْت اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ، أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ فِي سِتَّةٍ يَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَلِهَذَا كَانَ أَصْلًا لِمَا يُنْسَبُ إلَى أَجْزَاءِ هَذِهِ الْأَعْدَادِ وَلِهَذَا قِيلَ لَوْ تُصَوَّر

<<  <  ج: ص:  >  >>