للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ، وَمَا بَقِيَ فَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ سِتَّةٍ وَكُلُّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُمُنٌ، أَوْ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ فَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

وَلَوْ تُصَوِّرُ اجْتِمَاعُ الثُّمُنِ مَعَ الرُّبُعِ لَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَيْضًا، وَلَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فَالرُّبُعُ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَالثُّمُنُ فَرِيضَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ فِي الْمِيرَاثِ مِنْ وَاحِدٍ وَكُلُّ فَرِيضَةٍ فِيهَا رُبُعٌ وَسُدُسٌ، أَوْ رُبُعٌ وَسُدُسَانِ أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ، أَوْ رُبُعٌ وَثُلُثَانِ وَنِصْفٌ فَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَكُلُّ فَرِيضَةٍ فِيهَا ثُمُنٌ وَسُدُسٌ، أَوْ ثُمُنٌ وَسُدُسَانِ، أَوْ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ وَسُدُسٌ، أَوْ ثُمُنٌ وَثُلُثَانِ وَسُدُسَانِ فَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ كِتَابِ الْفَرَائِضِ، أَوْ ثُمُنٌ وَثُلُثٌ فَطَعَنُوا فِي هَذِهِ وَقَالُوا لَا يَجْتَمِعُ فِي الْفَرِيضَةِ الثُّمُنُ وَالثُّلُثُ فَالثُّلُثُ فَرِيضَةُ الْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَفَرِيضَةُ أَوْلَادِ الْأُمِّ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَالثُّمُنُ فَرِيضَةُ الْمَرْأَةِ مَعَ الْوَلَدِ فَكَيْفُ يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُهُمَا وَقِيلَ يُتَصَوَّرُ هَذَا عَلَى أَصْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ عِنْدَهُ مَنْ لَا يَرِثُ لِكُفْرٍ، أَوْ رِقٍّ يَحْجُبُ حَجْبَ النُّقْصَانِ، وَلَا يَحْجُبُ حَجْبَ الْحِرْمَانِ. فَإِذَا تَرَكَ امْرَأَةً وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَابْنًا رَقِيقًا فَهَذَا الِابْنُ يَحْجُبُ الْمَرْأَةَ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ، وَلَا يَحْجُبُ الْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَيَجْتَمِعُ الثُّمُنُ وَالثُّلُثُ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ أَرْبَعَةٌ مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ لَا تَعُولُ وَهِيَ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا تَعُولُ وَهِيَ سِتَّةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. فَأَمَّا السِّتَّةُ تَعُولُ بِسُدُسِهَا وَثُلُثِهَا وَنِصْفِهَا وَثُلُثَيْهَا، وَلَا تَعُولُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَعُولُ بِثُلُثَيْهَا فِي مَسْأَلَةِ أُمِّ الْفُرُوخِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْفَرْضِيِّينَ أَنَّهَا تَعُولُ وِتْرًا وَشَفْعًا وَأَمَّا اثْنَا عَشَرَ فَإِنَّهَا تَعُولُ بِنِصْفِ سُدُسِهَا وَبِرُبُعِهَا.

وَرُبُعُهَا وَسُدُسُهَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ تَعُولُ وِتْرًا لَا شَفْعًا فَتَعُولُ بِوَاحِدَةٍ وَبِثَلَاثَةٍ وَخَمْسَةٍ وَلَا تَعُولُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَبَيَانُ الْعَوْلِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا إذَا تَرَكَ امْرَأَةً وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَمَّا فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ وَبَيَانُ الْعَوْلِ بِثَلَاثَةٍ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ فَأَنَّهَا تَعُولُ بِثَلَاثَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ وَبَيَانُ الْعَوْلِ بِخَمْسَةٍ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمًّا فَإِنَّهَا تَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ إذَا اجْتَمَعَتْ السِّهَامُ.

فَأَمَّا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنَّهَا تَعُولُ عَوْلَةً وَاحِدَةً بِثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمِنْبَرِيَّةُ تَرَكَ امْرَأَةً وَابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ لَا تَعُولُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا فِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِنَّهُ يَقُولُ إنَّهَا تَعُولُ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمٍّ وَابْنٍ رَقِيقٍ فَإِنَّ الِابْنَ عِنْدَهُ يَحْجُبُ الْمَرْأَةَ مِنْ الرُّبُعِ إلَى الثُّمُنِ، وَلَا يَحْجُبُ الْإِخْوَةَ فَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ سِتَّةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>