للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَاحِبِ الْمُقَدَّمِ يُسَاوِي ثَلَثَمِائَةٍ وَمَا فِي يَدِ صَاحِبِ الْمُؤَخَّرِ يُسَاوِي سِتَّمِائَةٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِرُبْعِ مَا فِي يَدِهِ وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ حَتَّى يُسَلِّمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُسَاوِي أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمُقَدَّمِ بَاعَ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ وَاسْتَحَقَّ النِّصْفَ الْبَاقِي؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى صَاحِبِهِ بِرُبْعِ مَا فِي يَدِهِ إنْ كَانَ الَّذِي بَاعَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَرْجِعُ فِيمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ مِنْ الدَّارِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ مَا بَاعَ لِصَاحِبِهِ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اضْطِرَابٌ كَمَا بَيَّنَّا وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى الْفَصْلِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَتَبَيَّنُ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَنَّ الْقِسْمَةَ كَانَتْ فَاسِدَةً وَالْمَقْبُوضُ بِالْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يَنْفُذُ الْبَيْعُ فِيهِ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ وَيَكُونُ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ؛ فَلِهَذَا يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ مَا بَاعَ لِشَرِيكِهِ وَمَا فِي يَدِ صَاحِبِ الْمُؤَخَّرِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْقِسْمَةُ كَانَتْ صَحِيحَةً فِيمَا بَقِيَ وَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ فِي بَعْضِ الْقِسْمَةِ فَبِالْبَيْعِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَيَتَعَيَّنُ حَقُّهُ فِي الرُّجُوعِ بِعِوَضِ الْمُسْتَحَقِّ، وَذَلِكَ رُبْعُ مَا فِي يَدِ صَاحِبِ الْمُؤَخَّرِ كَمَا بَيَّنَّا.

وَكَذَلِكَ أَرْضٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفَانِ وَهِيَ مِائَةُ جَرِيبٍ فَاقْتَسَمَا عَلَى أَنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ تُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الَّذِي أَصَابَهُ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ جَرِيبٌ مِنْ الْعَشَرَةِ الْأَجْرِبَةِ فَرَدَّ الْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ مِنْهُمَا عَلَى الْبَائِعِ فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِ التِّسْعِينَ جَرِيبًا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَكُونُ التِّسْعَةُ الْأَجْرِبَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيَضْمَنُ صَاحِبُ التِّسْعِينَ جَرِيبًا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِصَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَتَبَيَّنُ فَسَادُ الْقِسْمَةِ بِاسْتِحْقَاقِ مِقْدَارِ جَرِيبٍ مِنْ الْعَشَرَةِ شَائِعًا وَبَيْعُ صَاحِبِ الْعَشَرَةِ الْأَجْرِبَةِ قَدْ انْفَسَخَ مِنْ الْأَصْلِ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَيْهِ بِعَيْبِ التَّبْعِيضِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ فَهِيَ بَيْنُهُمَا نِصْفَيْنِ وَصَاحِبُ التِّسْعِينَ جَرِيبًا قَدْ بَاعَ مَا قَبَضَهُ بِقِسْمَةٍ فَاسِدَةٍ فَيَنْفُذُ بَيْعُهُ وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْقِسْمَةُ كَانَتْ صَحِيحَةً وَتَبَيَّنَ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا مَا يُسَاوِي أَلْفًا وَتِسْعَمِائَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ وَالسَّالِمُ لِلَّذِي أَخَذَ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ تِسْعُمِائَةٍ وَلِصَاحِبِهِ أَلْفٌ فَيَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَاعَ مَا فِي يَدِهِ وَإِذَا رَجَعَ بِذَلِكَ سُلِّمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِسْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ.

وَإِذَا كَانَتْ مِائَةُ شَاةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاقْتَسَمَاهَا عَلَى أَنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا أَرْبَعِينَ مِنْهَا مَا تُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ وَأَخَذَ الْآخَرُ مِنْهَا سِتِّينَ تُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ فَاسْتُحِقَّتْ شَاةٌ مِنْ الْأَرْبَعِينَ تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِخَمْسَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>