الدِّيَةِ، وَذَلِكَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فَالسَّبِيلُ أَنْ نُصَحِّحَ الْفَرِيضَةَ أَوَّلًا فَنَقُولَ: لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ سَهْمٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالْبَاقِي، وَهُوَ سَبْعَةٌ بَيْنَ الِابْنِ وَالِابْنَةِ أَثْلَاثًا فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ: لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلَابِنَةِ سَبْعَةٌ وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَظَهَرَ أَنَّ نَصِيبَ الْمَرْأَةِ وَالِابْنَةِ مِنْ الدَّمِ عَشَرَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَيَنْقَلِبُ ذَلِكَ مَالًا فَيَعْفُو الِابْنُ وَمِقْدَارُهُ بِالدَّرَاهِمِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَمِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَا دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الدِّيَةِ عَشَرَةُ آلَافٍ، فَإِذَا قَسَمْتَهُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ كَانَ كُلُّ سَهْمٍ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَسِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَيْنِ، وَعَشْرُ مَرَّاتٍ أَرْبَعُمِائَةٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ يَكُونُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ لِأَنَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَرْبَعُمِائَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَعَشْرَ مَرَّاتٍ سِتَّةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ يَكُونُ مِائَةً وَسِتَّةً وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ فَيُضَمُّ ذَلِكَ إلَى الْأَلْفِ الْمَتْرُوكَةِ فَتَكُونُ جُمْلَةُ التَّرِكَةِ خَمْسَةَ آلَافٍ وَمِائَةً وَسِتَّةً وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ يُقْضَى جَمِيعُ الدَّيْنِ مِنْ ذَلِكَ أَوَّلًا وَمَا بَقِيَ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ تَضْرِبُ فِيهِ الِابْنَةُ بِنَصِيبِهَا مِنْ التَّرِكَةِ وَالدِّيَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ وَثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثٌ وَتَضْرِبُ الْمَرْأَةُ بِأَلْفٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ دِرْهَمًا وَيَضْرِبُ الِابْنُ بِنَصِيبِهِ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَمَانِينَ وَثُلُثٌ فَإِنَّمَا يَضْرِبُ بِهَذَا الْقَدْرِ فَقَطْ، وَإِذَا أَرَدْتَ تَصْحِيحَ الْحِسَابِ بِالسِّهَامِ وَالسَّبِيلُ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ مِائَةٍ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا فَنَصِيبُ الِابْنِ يَكُونُ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ وَنَصِيبُ الْمَرْأَةِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَسِتِّينَ سَهْمًا وَنَصِيبُ الِابْنَةِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَثَمَانِينَ سَهْمًا، فَإِذَا ضَمَمْتَ إلَيْهِ نَصِيبَ الْمَرْأَةِ مِائَةً وَخَمْسَةً وَسِتِّينَ يَكُونُ خَمْسَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، ثُمَّ إذَا ضَمَمْتَ إلَيْهِ نَصِيبَ الِابْنِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ يَكُونُ سِتَّمِائَةٍ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيَنْقَسِمُ مَا بَقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذِهِ السِّهَامِ لِيَكُونَ ضَرَرُ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ.
مَرِيضٌ فِي يَدَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَقَرَّ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ بِعَيْنِهَا لِرَجُلٍ، ثُمَّ قُتِلَ عَمْدًا فَلَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَى أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يُقْضَى لِلْآخَرِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَدِيعَتَهُ وَلَا شَيْءَ لِلْمُعَافِي؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ الْوَدِيعَةِ فِي الْمَرَضِ لِلْأَجْنَبِيِّ صَحِيحٌ وَيَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَيْسَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ بَلْ هِيَ لِلْمُودِعِ يَأْخُذُهَا، وَإِنَّمَا تُرِكَ الدَّمُ فَقَطْ، وَقَدْ عَفَى أَحَدُ الِابْنَيْنِ فَانْقَلَبَ نَصِيبُ الْآخَرِ مَالًا وَالْعَافِي مُسْقِطٌ لِنَصِيبِ نَفْسِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُقِرَّ بِوَدِيعَةٍ، وَلَكِنَّهُ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي مَرَضِهِ وَقَضَاهَا إيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالدَّيْنِ فِي الْمَرَضِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَقَضَاؤُهُ إيَّاهُ صَحِيحٌ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي صِحَّتِهِ فَخَرَجَ الْمَدْفُوعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَإِنَّمَا تَرِكَتُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ الدَّمُ فَقَطْ، هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute