وَسِتِّينَ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ الْكَامِلَ مِائَتَانِ وَأَحَدٌ وَسِتُّونَ، وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ شَيْئًا وَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ النَّصِيبَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ التَّخْرِيجُ كَمَا بَيَّنَّا أَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْأَخَوَاتُ كَالْأَجَانِبِ لَا يَرِثْنَ مَعَ الْجَدِّ فَجَازَتْ الْوَصِيَّةُ كَأَنَّهُ أَوْصَى لِصَاحِبَةِ الثُّلُثِ بِكَمَالِ الثُّلُثِ بِنَصِيبِهَا إنْ كَانَتْ وَارِثَةً.
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَارِثَةً فَبِالثُّلُثِ وَلِلْأُخْرَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ فَاحْتَجْنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ، وَأَقَلُّهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَيَصِيرُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَثُلُثُهُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ عِشْرُونَ، فَكَانَتْ وَصِيَّةُ إحْدَاهُمَا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَوَصِيَّةُ الْأُخْرَى عِشْرِينَ، وَمَبْلَغُهُمَا أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْمَرْأَةِ رُبُعُهُ سَبْعَةٌ، وَالْبَاقِي وَهُوَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْجَدِّ هَذَا إذَا أَجَزْنَ.
وَإِنْ لَمْ يُجِزْنَ جَعَلْتَ الثُّلُثَ عَلَى سِهَامِ الْوَصَايَا، وَوَصِيَّةَ إحْدَاهُمَا الثُّلُثَ سِتَّةً مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَوَصِيَّةَ الْأُخْرَى بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ خَمْسَةً، فَمَبْلَغُهُمَا أَحَدَ عَشَرَ، وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُهُ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَالْجَمِيعُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَالثُّلُثُ لِأَصْحَابِ الْوَصَايَا بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا يَبْقَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ رُبُعُهُ لِلْمَرْأَةِ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ، وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ
فَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَخَمْسَ بَنَاتٍ فَأَوْصَى لِابْنِهِ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ بِنَصِيبِهِ، وَأَوْصَى لِإِحْدَى الْبَنَاتِ بِالْخُمْسِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِنَصِيبِهَا فَأَجَازُوا فَهِيَ مِنْ ثَلَثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ سَهْمًا الْوَصِيَّةُ مِنْهَا أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ سَهْمًا لِلِابْنِ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَلِلِابْنَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْبَاقِي مِيرَاثٌ بَيْنَهُمْ.
وَتَخْرِيجُهُ عَلَى طَرِيقِ الْكِتَابِ أَنْ تُصَحَّحَ الْفَرِيضَةُ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ سَبْعَةٍ لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ ابْنَةٍ سَهْمٌ، ثُمَّ يُحْتَاجُ فِي مَعْرِفَةِ الْوَصِيَّةِ إلَى حِسَابٍ لَهُ خُمْسٌ وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ ذَلِكَ بِأَنْ يَضْرِبَ الْمَخَارِجَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ خَمْسَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ تِسْعِينَ، ثُمَّ تَطْرَحُ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُمَا، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي تِسْعِينَ يَكُونُ ذَلِكَ ثَلَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ فَهُوَ مَبْلَغُ الْمَالِ، وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ نَصِيبَ الِابْنِ وَذَلِكَ سَهْمَانِ فَتَضْرِبَ ذَلِكَ فِي تِسْعِينَ بَعْدَ مَا تَطْرَحُ مِنْهَا الْخُمُسَ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْخُمُسُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ إذَا طَرَحْتَ مِنْ تِسْعِينَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ يَبْقَى سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، فَإِذَا ضَرَبْتَ نَصِيبَ الِابْنِ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ فِي سَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَتِسْعِينَ.
وَإِذَا تَبَيَّنَ نَصِيبُ الِابْنِ تَبَيَّنَ نَصِيبُ الِابْنَةِ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهَا نِصْفُ نَصِيبِهِ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ، ثُمَّ ثُلُثُ الْمَالِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ فَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ الثُّلُثِ مِائَةٌ وَنَصِيبُ الِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَتِسْعُونَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute