أَحَدٌ مِنْهُمْ إلَّا صَاحِبُ خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ فَيَأْخُذُ ذَلِكَ بِلَا مُنَازَعَةٍ، وَهُوَ سُدُسُ الْمَالِ ثُمَّ زَادَ عَلَى النِّصْفِ إلَى الثُّلُثَيْنِ لَا يَدَّعِيه إلَّا صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ وَصَاحِبُ خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ، وَفِي الْمَالِ سِعَةٌ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُدُسًا آخَرَ ثُمَّ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ، وَذَلِكَ سُدُسٌ وَاحِدٌ لَا يَدَّعِيه صَاحِبُ الثُّلُثِ، وَيَدَّعِيه الْبَاقُونَ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا.
وَالثُّلُثُ الْبَاقِي اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمْ فِيهِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا فَقَدْ انْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَرْبَاعِ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ فِي سِتَّةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فَصَاحِبُ خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ يَأْخُذُ مَرَّةً اثْنَيْ عَشَرَ، وَمَرَّةً أَرْبَعَةً فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ، وَمَرَّةً سِتَّةً فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ وَصَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ أَخَذَ مَرَّةً اثْنَيْ عَشَرَ، وَمَرَّةً أَرْبَعَةً، وَمَرَّةً سِتَّةً فَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَصَاحِبُ النِّصْفِ أَخَذَ مَرَّةً أَرْبَعَةً، وَمَرَّةً سِتَّةً فَذَلِكَ عَشَرَةٌ وَصَاحِبُ الثُّلُثِ مَا أَخَذَ إلَّا سِتَّةً فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا، وَعَلَى تَخْرِيجِ الْحَسَنِ يُقَسَّمُ الثُّلُثُ أَوَّلًا بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا بِالسَّوِيَّةِ فَيَكُونُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ صَاحِبُ خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ حَقُّهُ فِي عَشَرَةٍ وَصَاحِبُ الثُّلُثِ حَقُّهُ فِي ثَمَانِيَةٍ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمًا فَمَا زَادَ عَلَى سَبْعَةٍ إلَى ثَمَانِيَةٍ، وَهُوَ سَهْمٌ وَاحِدٌ يَأْخُذُهُ صَاحِبُ خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ بِلَا مُنَازَعَةٍ وَصَاحِبُ النِّصْفِ حَقُّهُ فِي سِتَّةٍ وَصَلَ إلَيْهِ وَاحِدٌ بَقِيَ لَهُ خَمْسَةٌ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ سَبْعَةٍ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ هُوَ لَا يُنَازَعُ فِيهِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرَيْنِ يَدَّعِيه فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ إلَى تَمَامِ خَمْسَةٍ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ لَا يَدَّعِيه صَاحِبُ الثُّلُثِ فَيَكُونُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا وَالْبَاقِي، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمْ فِيهِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا، وَقَدْ انْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ وَالْأَرْبَاعِ فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ اثْنَيْ عَشَرَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ مِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ.
وَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا كَمَا بَيَّنَّا فَإِنْ كَانَ أَوْصَى مَعَ هَذَا أَيْضًا بِجَمِيعِ مَالِهِ فَعَلَى تَخْرِيجِ مُحَمَّدٍ نَقُولُ مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ لَا يَدَّعِيه أَحَدٌ سِوَى صَاحِبِ الْجَمِيعِ فَيَأْخُذُهُ بِلَا مُنَازَعَةٍ، وَفِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ إلَى خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ لَا مُنَازَعَةَ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ فَيَكُونُ بَيْنَ صَاحِبِ خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ وَصَاحِبِ الْجَمِيعِ نِصْفَيْنِ، وَمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ إلَى تَمَامِ الثُّلُثَيْنِ، وَذَلِكَ سُدُسٌ آخَرُ لَا يَدَّعِيه صَاحِبُ النِّصْفِ فَيَكُونُ بَيْنَ الثُّلُثَيْنِ وَصَاحِبِ خَمْسَةِ أَسْدَاسٍ وَصَاحِبِ الْجَمِيعِ أَثْلَاثًا، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ، وَهُوَ سُدُسٌ آخَرُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ صَاحِبِ النِّصْفِ أَرْبَاعًا، وَقَدْ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمْ فِي الثُّلُثِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا فَقَدْ انْكَسَرَ بِالْأَخْمَاسِ وَالْأَثْلَاثِ وَالْأَنْصَافِ فَالسَّبِيلُ أَنْ تُضْرَبُ هَذِهِ الْمَخَارِجُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute