للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَصَاحِبُ ثُلُثِ الْعَيْنِ إنَّمَا يَضْرِبُ بِثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ وَصَاحِبُ ثُلُثِ الدَّيْنِ يَضْرِبُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَحَقُّ صَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ فِي ثَمَانِيَةٍ وَخَمْسِينَ وَثُلُثٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَضْرِبُ بِمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِينَ لِمَا بَيَّنَّا فَإِذَا جَعَلْنَا كُلَّ ثَمَانِيَةٍ وَثُلُثٍ سَهْمًا نِصْفُ الْخَمْسِينَ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثُ أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ جُمْلَةُ السِّهَامِ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُ فِي الْخَارِجِ مِنْ الدَّيْنِ، وَلِصَاحِبِ ثُلُثِ الْعَيْنِ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُ فِي الْعَيْنِ، وَالثَّالِثُ سِتَّةٌ فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ جَمِيعًا عَلَى مِقْدَار حَقِّهِ مِنْهُمَا أَسْبَاعًا كَمَا بَيَّنَّا.

فَإِنْ قِيلَ لِمَاذَا اعْتَبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْقِسْمَةَ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ فِي الْخَارِجِ مِنْ الدَّيْنِ، وَفِي الْعَيْنِ اعْتَبَرَ الْقِسْمَةَ بِطَرِيقِ الْعَوْلِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ إنَّمَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ قُلْنَا نَعَمْ، وَلَكِنْ وَصِيَّتُهُمَا فِي الْخَارِجِ مِنْ الدَّيْنِ ضَعِيفَةٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ تَنْفِيذُهَا إلَّا بِاعْتِبَارِ مَالٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الدَّيْنِ، وَفِي الْوَصِيَّةِ الضَّعِيفَةِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ بِاعْتِبَارِ الْمُنَازَعَةِ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ الَّتِي جَاوَزَتْ الثُّلُثَ فَأَمَّا وَصِيَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْعَيْنِ فَوَصِيَّتُهُ قَوِيَّةٌ؛ لِأَنَّ تَنْفِيذَهَا يُمْكِنُ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ مَالٍ آخَرَ فَاعْتَبَرَ الْعَوْلَ فِيهِ لِهَذَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَلَكِنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ مُرْسَلًا فَقَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ ثَبَتَ الْعَيْنُ بَيْنَ صَاحِبِ ثُلُثِ الْمَالِ وَثُلُثِ الْعَيْنِ أَنْ يَخْرُجَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ ثُلُثُ الْعَيْنِ بَيْنَ صَاحِبِ ثُلُثِ الْمَالِ وَثُلُثِ الْعَيْنِ نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَاءِ حَقِّهِمَا فِي الْعَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لِصَاحِبِ ثُلُثِ الدَّيْنِ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ حَقِّهِ فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ سَهْمَانِ مِنْهَا لِصَاحِبِ وَصِيَّةِ الْعَيْنِ، وَثَلَاثَةٌ لِصَاحِبِ ثُلُثِ الْمَالِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ ثُلُثِ الْعَيْنِ يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ بِثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَصَاحِبَ ثُلُثِ الدَّيْنِ يَضْرِبُ بِجَمِيعِ مَا خَرَجَ مِنْ الدَّيْنِ الْعَيْنِ ثُمَّ يُقَسَّمُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْعَيْنِ، وَبِرُبْعِ الدَّيْنِ، وَالْمُؤَدَّى عَلَى سِتِّمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَتِسْعِينَ سَهْمًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَسِبُ بِسِهَامِ صَاحِبِ الرُّبْعِ هَاهُنَا، وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَالِ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةً وَسِتِّينَ، وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ خَمْسُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ثُمَّ تُطْرَحُ سِهَامُ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ الثُّلُثِ، وَذَلِكَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ مِائَةٌ وَسِتُّونَ إذَا ضَمَمْته إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ يَصِيرُ سِتَّمِائَةٍ وَسِتَّةً وَتِسْعِينَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ كُلُّهَا مِنْ الْمِائَةِ الْعَيْنِ، وَلِلْمُؤَدَّى مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ كُلُّهُ مِمَّا أَدَّى، وَلِصَاحِبِ الرُّبْعِ خَمْسَةَ عَشَرَ كُلُّهُ مِنْ الْمُؤَدَّى أَيْضًا، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ.

وَلَوْ خَرَجَتْ الْمِائَةُ الْأُخْرَى قُسِّمَ الْمَالُ كُلُّهُ عَلَى ثَمَانِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَسَبُ بِسِهَامِ حَقِّ صَاحِبِ الْخُمُسِ أَيْضًا فَقَدْ تَعَيَّنَ مَحَلُّ حَقِّهِ فَيَكُونُ سِهَامُ الثُّلُثِ عَلَى مِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ، وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ خَمْسُمِائَةٍ وَسِتُّونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>