للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ فِي سِتَّةٍ وَسِتِّينَ وَثُلُثَيْنِ فَقَدْ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ مِقْدَارُ حَقِّهِ فِيهَا وَزِيَادَةٌ، وَحَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِخُمُسِ الْمَالِ فِي خُمُسِ مَا تَعَيَّنَ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا إلَّا أَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى ثُلُثِ الْمُتَعَيِّنِ مِنْ الْمَالِ تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ فِي الزِّيَادَةِ ضَرْبًا وَاسْتِحْقَاقًا فَإِنَّمَا يَضْرِبُ هُوَ بِخُمُسِ الْآخَرِ بِثَلَاثِينَ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ كَمَا فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَالْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ يَضْرِبُ فِيهِ بِجَمِيعِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ فَالسَّبِيلُ أَنْ يَجْعَلَ كُلَّ عَشَرَةٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فَيَكُونُ حَقُّ صَاحِبِ الْخُمُسِ فِي تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، وَحَقِّ صَاحِبِ الثُّلُثِ فِي عِشْرِينَ سَهْمًا فَيُقْسَمُ نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، وَقَدْ فَسَّرَهُ بَعْدَ هَذَا، وَنَصَّ عَلَى الْخِلَافِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ.

وَلَوْ كَانَ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِرُبْعِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ اقْتَسَمَا نِصْفَ الْعَيْنِ نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَالِ حَقُّهُ فِي خَمْسِينَ ثُلُثُ الْمُتَعَيَّنِ مِنْ الْمَالِ، وَكَذَلِكَ حَقّ الْمُوصَى لَهُ بِرُبْعِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ فَقَدْ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ مِقْدَارُ حَقِّهِ فِيهِمَا وَزِيَادَةٌ، وَحَقُّهُ فِيهِمَا مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْوَرَثَة فَلِهَذَا ضَرَبَ هُوَ بِخَمْسٍ كَمَا ضَرَبَ صَاحِبُ الثُّلُثِ فَكَانَ قِسْمَةُ نِصْفِ الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِرُبْعِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ اقْتَسَمَا نِصْفَ الْعَيْنِ نِصْفَيْنِ لِأَنَّ الْمُتَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ نِصْفُهُ، وَفِيهِ وَفَاءٌ بِوَصِيَّةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ، وَزِيَادَةٌ فَهُوَ يَضْرِبُ بِجَمِيعِ وَصِيَّتِهِ، وَذَلِكَ خَمْسُونَ، وَصَاحِبُ ثُلُثِ الْمَالِ يَضْرِبُ بِخَمْسِينَ أَيْضًا ثُلُثَ الْمُتَعَيِّنِ مِنْ الْمَالِ فَكَانَ مَحَلُّ الْوَصِيَّةِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ مَالِهِ، وَبِخُمُسِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ كَانَ نِصْفَ الْعَيْنِ بَيْنَ الْمُوصَى لَهُمَا أَتْسَاعًا، لِصَاحِبِ الثُّلُثِ خَمْسَةٌ، وَلِصَاحِبِ الْخُمُسِ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ صَاحِبَ الْخُمْسِ يَضْرِبُ بِجَمِيعِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَقَدْ تَعَيَّنَ مِنْ الدَّيْنِ مِقْدَارُ حَقِّهِ وَزِيَادَةٌ، وَصَاحِبُ الثُّلُثِ يَضْرِبُ بِخَمْسٍ فَإِذَا جَعَلْت كُلَّ عَشَرَةٍ سَهْمًا كَانَ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ خَمْسَةٌ، وَلِصَاحِبِ الْخُمُسِ أَرْبَعَةٌ فَلِهَذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا أَتْسَاعًا.

وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَبِرُبْعِ مَالِهِ كَانَ نِصْفُ الْعَيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا تِسْعَةٌ مِنْهَا لِصَاحِبِ الرُّبْعِ، وَسِتَّةَ عَشَرَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَأَمَّا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَبْلَ هَذَا، وَأَجَابَ فِيهَا بِجَوَابٍ مُبْهَمٍ فَقَالَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ الْمَالِ، وَبِرُبْعِ الْمَالِ، وَقَدْ تَبَيَّنَ بِمَا ذُكِرَ هَاهُنَا أَنَّ مُرَادَهُ هُنَاكَ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا فِي أَنَّ تَنْفِيذَهُمَا مِنْ نِصْفِ الْعَيْنِ خَاصَّةً أَوْ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا فِي التَّخْرِيجِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خَاصَّةً دُونَ قَوْلِهِمَا ثُمَّ بَيَانُ التَّخْرِيجِ عَلَى قَوْلِهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>