للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَانَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ فَيَدْفَعُ إلَى الثَّانِي كَمَالَ حَقِّهِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَهُوَ خُمُسُ جَمِيعِ الْمَالِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ بِهِ فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا خَرَّجَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّ الَّذِي كَذَّبَ بِهِمَا مَعَ مَا أَخَذَ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَعْدُومِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ مَا أَخَذَ بِنَسَبِهِ الْمَعْرُوفِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مَضْمُونًا عَلَى أَحَدِ سَوَاءٌ كَانَ أَخَذَهُ بِقَضَاءِ قَاضٍ أَمْ لَا.

وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ الْآخَرُ أَقَرَّ بِهِ الْإِخْوَةُ الْمَعْرُوفُونَ جَمِيعًا فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِمَا دَفَعَ النِّصْفَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءِ قَاضٍ دَفَعَ إلَى الثَّانِي ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ. وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ دَفَعَ إلَيْهِ خُمُسَ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ فَضَمَّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَخَوَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ فَاقْتَسَمُوهَا أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَقُولُ لِلثَّانِي حَقُّك فِي خُمُسِ جَمِيعِ الْمَالِ، وَاَلَّذِي فِي يَدِ أَخَوَيَّ لَك بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَوَّلِ لِي سَهْمَانِ، وَلَهُ كَذَلِكَ فَإِنْ دَفَعَك بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَمَا دَفَعَهُ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ مَحْسُوبٌ عَلَيْهِ فَيَدْفَعُ إلَى الثَّانِي كَمَالَ حَقِّهِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَهُوَ خُمُسُ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَخَوَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمْ سَوَاءٌ فَيَقْتَسِمُونَ ذَلِكَ أَثْلَاثًا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُحَمَّدٍ إلَّا فِي بَعْضِ النُّسَخِ فَإِنَّهُ قَالَ عَلَى مَذْهَبِهِ التَّخْرِيجُ بِطَرِيقِ السِّهَامِ فَالْمُقَرُّ لَهُ يَقُولُ لِلثَّانِي حَقُّك فِي سَهْمٍ، وَحَقِّي فِي سَهْمٍ، وَحَقُّ الْأَوَّلِ فِي سَهْمٍ إلَّا أَنَّ السَّهْمَ الَّذِي حَقُّك ثُلُثُهُ فِي يَدِي، وَثُلُثَاهُ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخَرَيْنِ، وَهُمَا مُقِرَّانِ بِك فَإِنَّمَا تَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِي بِثُلُثِ سَهْمٍ، وَأَنَا بِسَهْمٍ، وَالْأَوَّلُ بِسَهْمٍ فَإِذَا جَعَلْت كُلَّ ثُلُثٍ سَهْمًا كَانَتْ الْقِسْمَةُ أَسْبَاعًا لِلثَّانِي سُبْعُ مَا فِي يَدِهِ فَإِذَا كَانَ دَفَعَ إلَى الْأَوَّلِ بِقَضَاءٍ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَالْمُقِرُّ يَضْرِبُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِثَلَاثَةٍ، وَالثَّانِي بِسَهْمٍ فَيُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا. وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ كَانَ ذَلِكَ مَحْسُوبًا عَلَيْهِ فَيَأْخُذُ الثَّانِي مِنْهُ مِقْدَارَ حَقِّهِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَهُوَ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمَعْرُوفَيْنِ فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً فَأَقَرَّتْ الِابْنَةُ بِأَخٍ لَهَا وَأَنْكَرَهُ أَخُوهَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ ثُلُثَيْ مَا فِي يَدِ الِابْنَةِ؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ أَنَّ حَقَّهُ ضِعْفَ حَقِّهَا فَإِنَّهَا زَعَمَتْ أَنَّ الْمَيِّتَ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَابْنَةً، وَأَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ بِنْتٍ سَهْمٌ إلَّا أَنَّ الِابْنَ الْمَعْرُوفَ أَخَذَ زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ بِنَسَبِهِ الْمَعْرُوفِ فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَضْمُونًا عَلَيْهِمَا، وَلَكِنْ يُجْعَلُ ذَلِكَ كَالتَّاوِي فَيُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَهُمَا عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا أَثْلَاثًا فَإِنْ أَعْطَتْهُ ذَلِكَ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِأُخْتٍ مِنْ أَبِيهَا، وَصَدَّقَهَا فِيهَا الِابْنُ الْمَعْرُوفُ الْمُقَرُّ بِهِ الْأَوَّلُ، وَصَدَّقَتْ هِيَ بِهِ أَيْضًا فَإِنَّهَا تَأْخُذُ مِنْ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ رُبْعَ مَا فِي يَدِهِ فَتَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدَ الِابْنَةِ وَالْمُقَرِّ بِهِ الْأَوَّلِ فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ لِأَنَّ الِابْنَ الْمَعْرُوفَ يَزْعُمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>