للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقَرَّ بِهِ خَاصَّةً فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْخُذُ مِنْهُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ خَاصَّةً فَيَقْتَسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فِي يَدِ الِابْنِ الْمُقَرِّ بِهِمَا اقْتَسَمَهُ هُوَ، وَالِابْنُ الَّذِي أَنْكَرَهُ أَخُوهُ نِصْفَيْنِ، وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ: وَلَوْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا لَكَانَ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعَ مَا فِي يَدِ الْمُقَرِّ بِهِمَا فَكَذَلِكَ إذَا صَدَّقَهُ فِي أَحَدِهِمَا يَأْخُذُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ رُبْعَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ اعْتِبَارًا لِحَالِ تَصْدِيقِهِ بِهِ خَاصَّةً بِحَالِ تَصْدِيقِهِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ تَكْذِيبَهُ بِالْآخَرِ لَا يُغَيِّرُ نَصِيبَهُ فِيمَا فِي يَدِهِ وَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ السِّهَامَ فَيَقُولُ فِي زَعْمِ الْمُقِرِّ إنَّ حَقَّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي سَهْمٍ، وَلَكِنَّ نِصْفَ ذَلِكَ السَّهْمِ فِي يَدِ الْمُصَدِّقِ، وَهُوَ يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ جِهَتِهِ فَإِنَّمَا يَضْرِبُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ فِيمَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ بِنِصْفِ سَهْمٍ، وَالْمُقِرُّ بِسَهْمٍ فَلِهَذَا يَأْخُذُ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ.

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَصْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ، وَكَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُقَدِّمَهَا، وَلَكِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ فَلِهَذَا بَدَأَ بِالتَّفْرِيعَاتِ عَلَيْهِ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ الْمَسْأَلَةَ أَيْضًا لِتَكُونَ أَوْضَحَ فِي الْبَيَانِ فَإِنْ تَصَادَقَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا بَدَأَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ بِاَلَّذِي أَقَرَّ بِهِ خَاصَّةً لِتَصَادُقِهِمَا فِيمَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْمَيِّتَ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ، وَأَنَّ حَقَّهُ فِي ثُلُثِ مَا فِي يَدِهِ، وَثُلُثِ مَا فِي يَدِ أَخِيهِ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ بِالْأَخَوَيْنِ فَيَقْتَسِمُونَهُ؛ لِأَنَّهُمْ تَصَادَقُوا أَنَّ حَقَّهُمْ فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ.

وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنًا وَامْرَأَةً فَاقْتَسَمَا الْمَالَ ثُمَّ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِابْنَيْنِ لِلْمَرْأَةِ مَعًا، وَصَدَّقَهَا الِابْنُ فِي أَحَدِهِمَا، وَتَكَاذَبَ الْمُقَرُّ بِهِمَا فِيمَا فِي يَدِهِمَا فَإِنَّ الِابْنَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ يَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيُقَاسِمُهُ نِصْفَيْنِ، وَرَجَعَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَيْهِ عَنْ هَذَا، وَقَالَ: لَا نَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ ذَكَرَ رُجُوعَ أَبِي يُوسُفَ مَكَانَ رُجُوعِ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ: مَا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الِابْنِ الْمَجْحُودِ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لَهُ سَبْعَةٌ، وَلَهَا ثَلَاثَةٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ: ذَلِكَ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَمَانِيَةٍ لَهَا سَهْمٌ، وَلِلْمَجْحُودِ سَبْعَةٌ فَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ يَأْخُذُ مِمَّا فِي يَدِ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَهِيَ تَزْعُمُ أَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَرِّ بِهِمَا فِي سَبْعَةِ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ التَّرِكَةِ، وَاَلَّذِي فِي يَدِهَا جُزْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ فَيَدْفَعُ إلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ مِقْدَارَ حَقِّهِ مِمَّا فِي يَدِهَا، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَيَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الِابْنِ الْمَعْرُوفِ فَيُقَاسِمُهُ نِصْفَيْنِ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّ حَقَّهُمَا سَوَاءٌ. وَوَجْهُ رُجُوعِهِمَا عَنْ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ فِي ثُمُنِ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمَيِّتِ ابْنٌ أَوْ ثَلَاثُ بَنِينَ، وَلَيْسَ فِي يَدِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>