للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَصِيَّةِ وَيَأْخُذُ فَضْلَ مَا فِي يَدِ أَخِيهِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَجَازَ لَهُ الْوَصِيَّةَ، وَقَدْ بَقِيَ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ ثَلَاثَةٌ فَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَخِيهِ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ لِيَكُونَ مِيرَاثًا لَهُمَا.

وَلَوْ كَانَ الِابْنُ الَّذِي لَمْ يُوصَ أَجَازَ جَمِيعَ وَصِيَّةِ أَبِيهِ وَلَمْ يُجِزْ الْآخَرُ وَصِيَّةَ الْأَجْنَبِيِّ، يَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ بِغَيْرِ إجَازَةٍ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ مَحَلُّ الْوَصِيَّةِ وَوَصِيَّةَ الْأَجْنَبِيِّ أَقْوَى مِنْ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ وَالضَّعِيفَ لَا يُزَاحِمُ الْقَوِيَّ؛ فَلِهَذَا أَخَذَ الثُّلُثَ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَيَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الِابْنَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَقَدْ بَقِيَ إلَى تَمَامِ حَقِّهِ سَهْمَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ فَيَأْخُذُ مِنْ الْمُجِيزِ سَهْمًا وَاحِدًا وَيُسَلِّمُ لِلِابْنِ الْمُوصَى لَهُ وَصِيَّتَهُ كُلَّهَا؛ لِأَنَّ فِي يَدِهِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ، وَالْبَاقِي إلَى تَمَامِ وَصِيَّتِهِ سَهْمَانِ يَأْخُذُهُمَا مِنْ أَخِيهِ الْمُجِيزِ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُجِيزِ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَيَأْخُذُ ذَلِكَ أَيْضًا لِيَكُونَ بِمُقَابَلَةِ مَا سَلَّمَهُ الْمُجِيزُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ بِإِجَازَتِهِ أَوْ يُمْسِكُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي فِي يَدِهِ سَهْمًا بِمُقَابَلَةِ مَا سَلَّمَهُ الْمُجِيزُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ يَبْقَى فِي يَدِهِ ثَلَاثَةٌ وَفِي يَدِ الْمُجِيزِ ثَلَاثَةٌ فَيَأْخُذُ جَمِيعَ ذَلِكَ مِنْهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَجَازَ لَهُ الْوَصِيَّةَ وَيَخْرُجُ الْمُجِيزُ مِنْ الْمِيرَاثِ.

وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَوْصَى لِأَجْنَبِيٍّ بِنِصْفِ مَالِهِ وَأَوْصَى لِأَحَدِ ابْنَيْهِ بِكَمَالِ النِّصْفِ مَعَ نَصِيبِهِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ الْوَارِثَانِ أَخَذَ الْأَجْنَبِيُّ أَرْبَعَةً بِغَيْرِ إجَازَةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ الْأَجْنَبِيُّ مَا بَقِيَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمًا سَهْمًا بِالْإِجَازَةِ حَتَّى يُسَلَّمَ لَهُ نِصْفُ الْمَالِ، وَيَأْخُذُ الِابْنُ الْمُوصَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ سَهْمَيْنِ بِكَمَالِ النِّصْفِ بِنَصِيبِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ سَهْمَانِ فَيَأْخُذُهُمَا مِنْ أَخِيهِ بِاعْتِبَارِ إجَازَتِهِ وَصِيَّتَهُ.

فَإِنْ قِيلَ: لِمَاذَا لَمْ يُعْتَبَرْ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ أَخِيهِ ثَلَاثَةً قُلْنَا: لِأَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ سَهْمًا لِلْأَجْنَبِيِّ بِإِجَازَةِ وَصِيَّتِهِ وَمَا سُلِّمَ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَحْسُوبٌ عَلَى مِيرَاثِهِ؛ فَلِهَذَا أَخَذَ مِنْ أَخِيهِ سَهْمَيْنِ فَيُجْعَلُ لَهُ كَمَالُ النِّصْفِ بِنَصِيبِهِ فَيُسَلَّمُ لِلْأَجْنَبِيِّ سِتَّةٌ وَلِلِابْنِ الْمُوصَى خَمْسَةٌ وَيَبْقَى لِلِابْنِ الْآخَرِ سَهْمٌ، وَلَوْ أَجَازَ الِابْنُ الَّذِي لَمْ يُوصَ لَهُ الْأَجْنَبِيَّ وَلَمْ يُجِزْ لِأَخِيهِ وَلَمْ يُجِزْ أَخُوهُ لِلْأَجْنَبِيِّ، أَخَذَ الْأَجْنَبِيُّ ثُلُثَ الْمَالِ بِغَيْرِ الْإِجَازَةِ مِنْهُ وَأَخَذَ مِنْ الَّذِي أَجَازَ لَهُ سَهْمًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ لَهُ بِالْإِجَازَةِ مِنْ نَصِيبِهِ هَذَا الْمِقْدَارُ فَيَأْخُذُهُ، وَلَا يَأْخُذُ بِالنَّصِيبِ الْآخَرِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُجِزْ لَهُ الْوَصِيَّةَ فَيَصِيرُ فِي يَدِهِ خَمْسَةٌ وَفِي يَدِ الِابْنِ الْمُجِيزِ لِلْأَجْنَبِيِّ ثَلَاثَةٌ وَفِي يَدِ الِابْنِ الْمُوصَى لَهُ أَرْبَعَةٌ نَصِيبُهُ مِنْ الْمِيرَاثِ.

وَإِذَا تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَوْ لَا يُجِيزُونَهُ، فَإِنْ أَجَازُوا فَالْقِسْمَةُ مِنْ سِتَّةٍ: لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ سَهْمَانِ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ سَهْمٌ وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْوَرَثَةِ أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّا نَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ فَنَزِيدُ عَلَيْهِ لِلْمُوصَى

<<  <  ج: ص:  >  >>