لِلْمَوْلَى مِنْ هَذَا الْمَالِ الْحَاصِلِ شَيْئَانِ، وَذَلِكَ سُبْعَاهُ مَعَ الْمِائَتَيْنِ فَيَكُونُ مِائَتَيْنِ وَثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةَ أَسْبَاعٍ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَامْرَأَةً وَمَوْلَاهُ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالثَّلَثُمِائَةِ مَقْسُومَةٌ عَلَى سَبْعَةٍ وَسِتِّينَ سَهْمًا: لِلْمَوْلَى مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا وَخَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِمَّا بَقِيَ بِمِيرَاثِهِ وَلِلِابْنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّ الثَّلَثَمِائَةِ كُلَّهَا مَالُ الْمَوْلَى مِنْ حَيْثُ الِاعْتِبَارُ فَيَكُونُ لِلْعَبْدِ ثَلَاثَةٌ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ هَذَا الثُّلُثُ يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا بَيْنَ وَرَثَةِ الْعَبْدِ: لِلِابْنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمَوْلَى خَمْسَةٌ، فَإِذَا صَارَ الثُّلُثُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ يَكُونُ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ يَعُودُ خَمْسَةٌ بِالْمِيرَاثِ إلَى الْمَوْلَى فَيَزْدَادُ مَالُهُ بِهَذِهِ الْخَمْسَةِ، وَهِيَ الدَّائِرَةُ فَنَطْرَحُهَا مِنْ أَصْلِ حَقِّهِ يَبْقَى حَقُّهُ فِي ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَحَقُّ الْعَبْدِ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ، ثُمَّ يَعُودُ خَمْسَةٌ إلَى وَرَثَةِ الْمَوْلَى فَيَسْلَمُ لَهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ، قَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ.
وَطَرِيقُ الْجَبْرِ السَّبِيلُ أَنْ نَأْخُذَ مَالًا مَجْهُولًا وَتُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ فِي شَيْءٍ، ثُمَّ يَعُودُ بِالْمِيرَاثِ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَى الْمَوْلَى خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فِي يَدِ وَرَثَةِ الْمَوْلَى مَالًا إلَّا تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ شَيْءٍ يَعْدِلُ ذَلِكَ شَيْئَيْنِ، وَبَعْدَ الْجَبْرِ، وَالْمُقَابَلَةِ، الْمَالُ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَتِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ شَيْءٍ فَقَدْ انْكَسَرَ بِجُزْءٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، فَالسَّبِيلُ أَنْ نَضْرِبَ شَيْئَيْنِ وَتِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبْعَةً وَسِتِّينَ، فَظَهَرَ أَنَّ الْمَالَ صَارَ عَلَى سَبْعَةٍ وَسِتِّينَ سَهْمًا، وَمَعْرِفَةُ الْوَصِيَّةِ أَنَّا نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ فِي شَيْءٍ وَضَرَبْنَا كُلَّ شَيْءٍ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَظَهَرَ أَنَّ تَنْفِيذَ الْوَصِيَّةِ كَانَ فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ سَبْعَةٍ وَسِتِّينَ، وَإِنْ جَعَلْتَ السَّهْمَ الدَّائِرَ مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ فَالسَّبِيلُ فِيهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ الثَّلَثِمِائَةِ سِعَايَةَ الْعَبْدِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ يَبْقَى مِائَةٌ، فَهُوَ مَالُ الْعَبْدِ وَمِيرَاثٌ فِيمَا بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِلْمَوْلَى خَمْسَةُ أَسْهُمٍ بِالْمِيرَاثِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلَى الْعَبْدِ بِثُلُثِ ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ، وَهُوَ سَهْمٌ وَثُلُثَا سَهْمٍ فَيَطْرَحُ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْعَبْدِ فَيَصِيرُ مَالُ الْعَبْدِ، وَهُوَ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَلَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثُلُثِ سَهْمٍ، وَالْمِائَتَانِ اللَّتَانِ لِلْمَوْلَى ضِعْفُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثُلُثَانِ، فَالْكُلُّ إذًا سَبْعَةٌ وَسِتُّونَ، ثُمَّ ادْفَعْ إلَى الْمَوْلَى مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، ثُمَّ يُرْجَعُ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ سَهْمٌ وَثُلُثَانِ إلَى الْعَبْدِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَصِيرُ تِسْعَةَ عَشَرَ: لِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمِ وَلِلِابْنَتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْمَوْلَى ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِثْلَا مَا كَانَ لِلْعَبْدِ وَصِيَّةٌ.
وَعَلَى طَرِيقِ الْجَبْرِ نَقُولُ: السَّبِيلُ فِيهِ أَنْ نَجْعَلَ لِلْعَبْدِ مَالًا، ثُمَّ نَدْفَعُ إلَى الْمَوْلَى مِنْهُ بِالْمِيرَاثِ خَمْسَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute