للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ: السَّبِيلُ أَنْ نَضْرِبَ أَحَدَ عَشَرَ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَيَكُونُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ، وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا الْهِبَةَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي سَهْمَيْنِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ، قَدْ ضَرَبْنَا ذَلِكَ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْهِبَةَ إنَّمَا جَازَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي خَمْسِينَ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ؛ لِأَنَّ جُمْلَةَ مَالِهِ لَمَّا صَارَ عَلَى مِائَتَيْنِ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ، فَكُلُّ عَبْدٍ يَكُون مِائَةً وَعِشْرِينَ، وَنِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ مِنْ مِائَةٍ وَعَشَرَةٍ يَكُونُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا، فَتَبَيَّنَّ تَخْرِيجُ الْمَسْأَلَةِ.

وَإِنْ اخْتَارَ الدَّفْعَ جَازَتْ الْهِبَةُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ الْعَبْدِ وَرَدَّ النِّصْفَ بِنَقْصِ الْهِبَةِ، وَيَدْفَعُ مَوْلَى الْجَانِي النِّصْفَ بِالْجِنَايَةِ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ جُمْلَةَ مَالِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا قَدْ انْقَسَمَ ذَلِكَ بَعْدَ طَرْحِ سَهْمِ الدَّوْرِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ، وَالْمَوْهُوبِ لَهُمَا عَلَى خَمْسَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُمَا خُمْسُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ آلَافٍ، وَهُوَ قِيمَةُ نِصْفِ الْعَبْدِ الَّذِي وُهِبَ لَهُ، فَتَبَيَّنَّ أَنَّ الْهِبَةَ تَبْطُلُ فِي نِصْفِ قِيمَةِ كُلِّ عَبْدٍ فَيَحْصُلُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ يَدْفَعُ مَوْلَى الْقَاتِلِ نِصْفَ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ فَيَسْلَمُ لِلْوَرَثَةِ عِشْرُونَ أَلْفًا، قَدْ نَفَّذْنَا الْهِبَةَ لَهُمَا فِي عَشَرَةِ آلَافٍ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ.

فَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَبْدٌ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَلَهُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَ الْعَبْدَ فِي مَرَضِهِ لِرَجُلٍ وَقَبَضَهُ، ثُمَّ قَتَلَ الْعَبْدُ الْوَاهِبَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ رُبْعَ الْعَبْدِ نَقْصًا لِلْهِبَةِ وَيَدْفَعُ أَرْبَاعَهُ أَوْ يَفْدِيهَا بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمَيِّتِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، وَبَعْدَ طَرْحِ سَهْمِ الدَّوْرِ إنَّمَا تَنْفُذُ الْهِبَةُ فِي نِصْفِ ذَلِكَ، وَهُوَ سَبْعَةُ آلَافٍ وَخَمْسُمِائَةٍ، قِيمَةُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ، فَعَرَفْنَا أَنَّ الْهِبَةَ إنَّمَا جَازَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ فَيَرُدُّ عَلَيْهِمَا رُبْعَ الْعَبْدِ، وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ، ثُمَّ يَدْفَعُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ أَوْ يَفْدِي بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ فَيَجْتَمِعُ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، قَدْ نَفَّذْنَا الْهِبَةَ فِي سَبْعَةِ آلَافٍ وَخَمْسِمِائَةٍ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ.

وَإِذَا وَهَبَ الْمَرِيضُ عَبْدًا لَهُ يُسَاوِي عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرُ وَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ، ثُمَّ قَتَلَ الْعَبْدُ الْوَاهِبَ، فَإِنَّ الْهِبَةَ تَبْطُلُ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ فَتَتَأَخَّرُ عَنْ الدَّيْنِ، وَالدَّيْنُ مُحِيطٌ بِالتَّرِكَةِ فَتَبْطُلُ الْهِبَةُ فِي جَمِيعِ الْعَبْدِ؛ لِهَذَا وَتَبْطُلُ الْجِنَايَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ بِبُطْلَانِ الْهِبَةِ تَبَيَّنَّ أَنَّ الْعَبْدَ جَنَى عَلَى مَوْلَاهُ وَجِنَايَةُ الْخَطَأِ مِنْ الْعَبْدِ عَلَى مَوْلَاهُ هَدَرٌ فَيَكُونُ هَذَا وَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ سَوَاءٌ فَيُبَاعُ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ.

وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعُوا إلَى الْقَاضِي، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ نَفَذَ عِتْقُهُ؛ لِأَنَّهُ مَلِكَهُ بِالْقَبْضِ بِحُكْمٍ، فَلَا يَبْطُلُ مِلْكُهُ بِفَسَادِ السَّبَبِ مَا لَمْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ، وَالْعِتْقُ مَتَى صَادَفَ مِلْكَهُ نَفَذَ سَوَاءٌ كَانَ سَبَبُهُ فَاسِدًا أَمْ صَحِيحًا، وَبِنُفُوذِ الْعِتْقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>