الْمَوْهُوبُ لَهُ الْأَوَّلُ، فَيَحْصُلُ لِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ عَشَرَةُ آلَافٍ، قَدْ نَفَّذْنَا الْهِبَةَ فِي خَمْسَةِ آلَافٍ، ثُمَّ يَفْدِي الْمَوْهُوبُ لَهُ الْآخَرُ لِوَرَثَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْأَوَّلِ بِرُبْعِ الدِّيَةِ أَيْضًا فَيَسْلَمُ لَهُمْ خَمْسَةُ آلَافٍ، قَدْ نَفَّذْنَا الْهِبَةَ فِي أَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ وَرَثَةُ الْوَاهِبِ الْآخَرِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْآخَرِ بِقِيمَةِ رُبْعِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ الْآخَرَ قَبَضَهُ فَارِغًا وَرَدَّهُ مَشْغُولًا وَلَمْ يَسْلَمْ لَهُمْ إلَّا بِالْفِدَاءِ، وَإِنْ اخْتَارُوا جَمِيعًا الدَّفْعَ قِيلَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْآخَرِ: رُدَّ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْعَبْدِ عَلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْآخَرِ، فَيَأْخُذُ وَرَثَةُ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَيَبْقَى فِي يَدَيْ وَرَثَةِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ فَيَدْفَعُونَهَا بِالْجِنَايَةِ إلَيْهِمْ أَيْضًا وَيَرْجِعُونَ بِقِيمَتِهَا عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْآخَرِ، وَيُقَالُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْآخَرِ: ادْفَعْ الْجُزْأَيْنِ اللَّذَيْنِ بَقِيَا فِي يَدِك: أَحَدُهُمَا: إلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ، وَالْآخَرُ: إلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا بَيَّنَّا، ثُمَّ السَّهْمُ الَّذِي لِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْآخَرِ يَدْفَعُ بِالْجِنَايَتَيْنِ نِصْفَيْنِ، فَيُكْسَرُ بِالْإِنْصَافِ فَيَجْعَلُهُ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ:
لِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ اثْنَا عَشَرَ وَلِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ الثَّانِي أَرْبَعَةٌ وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ الْآخَرِ سَهْمَانِ يَدْفَعُهُمَا بِالْجِنَايَتَيْنِ، فَيَحْصُلُ لِوَرَثَةِ الْوَاهِبِ الثَّانِي خَمْسَةٌ وَحَقُّهُمْ فِي أَرْبَعَةٍ فَيَطْرَحُ السَّهْمَ الدَّائِرَ مِنْ أَصْلِ حَقِّهِمْ، يَبْقَى حَقُّهُمْ فِي ثَلَاثَةٍ وَحَقُّ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْآخَرِ فِي سَهْمَيْنِ فَذَلِكَ خَمْسَةٌ، وَإِذَا صَارَ ثُلُثُ الْعَبْدِ عَلَى خَمْسَةٍ كَانَ الْكُلُّ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْآخَرُ يَدْفَعُ سَهْمًا مِنْ نَصِيبِهِ إلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ، وَوَرَثَةُ الْمَوْهُوبِ لَهُ الْأَوَّلِ يَدْفَعُونَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَهُوَ مَا عَادَ إلَيْهِمْ بِنَقْضِ الْهِبَةِ إلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ فَيَزْدَادُ حَقُّ وَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، فَيَطْرَحُ مِنْ أَصْلِ حَقِّهِمْ أَرْبَعَةً، يَبْقَى حَقُّهُمْ فِي سِتَّةٍ، وَحَقُّ الْآخَرِينَ فِي خَمْسَةٍ، فَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ، فَتَبَيَّنَّ أَنَّ الْعَبْدَ صَارَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ، وَأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ الْآخَرَ يَرُدُّ تِسْعَةً عَلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْآخَرِ بِحُكْمِ نَقْضِ الْهِبَةِ، فَيَأْخُذُ وَرَثَةُ الْوَاهِبَ الْأَوَّلِ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةً فِي يَدِ وَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْآخَرِ ثَلَاثَةٌ وَيَدْفَعُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْآخَرُ إلَيْهِمْ سَهْمًا فَيَحْصُلُ لَهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَنَفَّذْنَا هِبَةَ مُوَرِّثِهِمْ فِي سَهْمَيْنِ فَاسْتَقَامَ، ثُمَّ يَدْفَعُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْآخَرُ إلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ سَهْمًا، وَوَرَثَةُ الْوَاهِبِ الثَّانِي يَدْفَعُونَ إلَيْهِمْ ثَلَاثَةً فَيَحْصُلُ لَهُمْ عَشَرَةٌ، قَدْ نَفَّذْنَا هِبَةَ مُوَرِّثِهِمْ فِي خَمْسَةٍ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، وَيَرْجِعُ وَرَثَةُ الْوَاهِبِ الثَّانِي بِقِيمَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَسْهُمِ الَّتِي دَفَعُوا إلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ الْآخَرَ قَبَضَ ذَلِكَ مِنْ مُوَرِّثِهِمْ فَارِغًا وَرَدَّهُ مَشْغُولًا بِالْجِنَايَةِ، قَدْ اسْتَحَقَّ تِلْكَ الْجِنَايَةَ، وَإِنْ اخْتَارَ الْأَوْسَطُ الدَّفْعَ، وَالْآخَرُ الْفِدَاءَ، فَهَذَا وَمَا لَوْ اخْتَارَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute