أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا فَيَصِيرُ ذَلِكَ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا، وَقَدْ جَوَّزْنَا الْعَفْوَ فِي شَيْءٍ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ أَحَدَ عَشَرَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْعَفْوَ إنَّمَا صَحَّ فِي أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الْعَبْدِ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَقَدْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ فَإِنَّمَا يُفْدَى بِتِسْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ لِأَنَّك تَأْخُذُ ضِعْفَ الْقِيمَةِ، وَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافٍ فَضُمَّهُ إلَى الدِّيَةِ فَيَكُونُ عِشْرِينَ أَلْفًا، ثُمَّ تُقَسِّمُ الْعَبْدَ عَلَى الدِّيَةِ وَعَلَى النِّصْفِ فَيَجُوزُ الْعَفْوُ بِإِزَاءِ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَبِإِزَاءِ التَّرِكَةِ، وَذَلِكَ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا وَتَبْطُلُ فِي تِسْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ عِشْرِينَ.
وَطَرِيقُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ أَنْ تَجْعَلَ الْعَبْدَ دِينَارًا وَدِرْهَمًا فَتُجِيزُ الْعَفْوَ فِي الدِّينَارِ وَتُبْطِلُهُ فِي الدِّرْهَمِ فَتَفْدِي الدِّرْهَمَ بِضِعْفِهِ لِأَنَّ الدِّيَةَ ضِعْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَيَصِيرُ لِلْوَرَثَةِ دِرْهَمَانِ، وَقَدْ كَانَ عِنْدَهُمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ خُمُسُ دِينَارٍ وَخُمُسُ دِرْهَمٍ فَصَارَ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ دِرْهَمَانِ وَخُمُسُ دِينَارٍ وَخُمُسُ دِرْهَمٍ يَعْدِلُ دِينَارَيْنِ فَخُمُسُ دِينَارٍ بِمِثْلِهِ قِصَاصٌ يَبْقَى دِرْهَمَانِ وَخُمُسُ دِرْهَمٍ يَعْدِلُ دِينَارًا وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ دِينَارٍ فَاجْعَلْ كُلَّ خُمُسٍ دِينَارًا فَيَصِيرُ الدِّينَارُ تِسْعَةً وَالدِّرْهَمُ أَحَدَ عَشَرَ، ثُمَّ اقْلِبْ الْفِضَةَ وَعُدْ إلَى الْأَصْلِ فَقُلْ قَدْ كُنَّا جَعَلْنَا الْعَبْدَ دِينَارًا وَدِرْهَمًا فَالدِّينَارُ أَحَدَ عَشَرَ وَالدِّرْهَمُ تِسْعَةٌ فَذَلِكَ عِشْرُونَ، وَقَدْ أَجَزْنَا الْعَفْوَ فِي الدِّينَارِ، وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ وَأَبْطَلْنَاهُ فِي الدِّرْهَمِ، وَذَلِكَ تِسْعَةٌ، ثُمَّ فَدَى الدِّرْهَمَ بِمِثْلَيْهِ، وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَقَدْ كَانَ عِنْدَهُمْ خُمُسُ دِينَارٍ وَخُمُسُ دِرْهَمٍ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ. فَإِذَا جَمَعْت الْكُلَّ كَانَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ضِعْفَ مَا نَفَّذْنَا فِيهِ الْوَصِيَّةَ فَاسْتَقَامَ.
وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِيهِ أَنْ تُجِيزَ الْعَفْوَ فِي شَيْءٍ وَتُبْطِلَهُ فِي مَالٍ إلَّا شَيْئًا فَنَفْدِيهِ بِمِثْلِهِ، وَذَلِكَ مَالَانِ إلَّا شَيْئَيْنِ، وَعِنْدَ الْوَرَثَةِ أَيْضًا خُمُسُ مَالٍ فَصَارَ عِنْدَهُمْ مَالَانِ وَخُمُسُ مَالٍ إلَّا شَيْئَيْنِ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ فَأَجْبِرْ بِشَيْئَيْنِ وَبَعْدَ الْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ يَصِيرُ مَالَيْنِ وَخُمُسَ مَالٍ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَاجْعَلْ كُلَّ خُمُسٍ سَهْمًا فَيَصِيرُ الْمَالَانِ وَالْخُمُسُ أَحَدَ عَشَرَ وَالْأَشْيَاءُ عِشْرِينَ لِأَنَّا مَتَى ضَرَبْنَا مَالَيْنِ وَخُمُسَ مَالٍ لِأَجْلِ الْكَسْرِ فِي خَمْسَةٍ فَقَدْ ضَرَبْنَا أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فِي خَمْسَةٍ أَيْضًا وَالْأَرْبَعَةُ مَتَى ضُرِبَتْ فِي الْخَمْسَةِ تَصِيرُ عِشْرِينَ. وَإِذَا تَأَمَّلْت كَانَ كُلُّ شَيْءٍ أَحَدَ عَشَرَ وَكُلُّ مَالٍ عِشْرِينَ، وَقَدْ جَوَّزْنَا الْعَفْوَ فِي شَيْءٍ، وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ وَأَبْطَلْنَاهُ فِي مَالٍ إلَّا شَيْئًا، وَذَلِكَ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا، وَقَدْ جَعَلْنَا الْعَبْدَ مَالًا فَذَلِكَ عِشْرُونَ وَجَوَّزْنَا الْعَفْوَ فِي شَيْءٍ، وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا.
وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّهُ يُفْدَى بِثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ لِأَنَّك تَأْخُذُ ضِعْفَ الْقِيمَةِ، وَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافٍ وَتَضُمُّهُ إلَى الدِّيَةِ فَيَصِيرُ عِشْرِينَ أَلْفًا، ثُمَّ تُجِيزُ الْعَفْوَ بِإِزَاءِ الضِّعْفِ وَهُوَ عَشَرَةٌ وَبِإِزَاءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute