للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَذَلِكَ عَشَرَةٌ، وَمَا بِإِزَاءِ الدَّيْنِ فَذَلِكَ خَمْسَةٌ فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ فَإِنَّمَا تَفْدِيهِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ سَبْعَةُ آلَافٍ وَخَمْسُمِائَةٍ يُقْضَى الدَّيْنُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَيُسَلَّمُ لِلْوَرَثَةِ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةٍ، وَقَدْ جَوَّزْنَا الْعَفْوَ فِي رُبْعِ الْعَبْدِ وَمِقْدَارُهُ أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ فَاسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ

وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا لِرَجُلٍ جَرَحَ رَجُلًا، ثُمَّ جَرَحَ آخَرَ فَعَفَا عَنْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إلَى نِصْفِ الْعَبْدِ كَمْ قِيمَتُهُ فَيَعْمَلُ فِيهِ كَمَا وَصَفْنَا فِي الْعَبْدِ إذَا جَرَحَ رَجُلًا وَاحِدًا فَعَفَا عَنْهُ يَعْنِي أَنَّهُ إنْ كَانَ قِيمَةُ النِّصْفِ عَشَرَةُ آلَافٍ لَا يَقَعُ الدَّوْرُ فِي الدَّفْعِ، وَلَا يَقَعُ فِي الْفِدَاءِ، وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ النِّصْفِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ لَا يَقَعُ الدَّوْرُ فِي الدَّفْعِ وَيَقَعُ فِي الْفِدَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فَإِنَّ الدَّوْرَ يَقَعُ فِي الدَّفْعِ، وَلَا يَقَعُ فِي الْفِدَاءِ لِأَنَّ نِصْفَ الْعَبْدِ مَدْفُوعٌ بِالْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ مُسْتَحَقٌّ بِهَا وَالنِّصْفُ كَانَ مُسْتَحَقًّا بِالْجِنَايَةِ الَّتِي وَقَعَ الْعَفْوُ عَنْهَا وَمُوجِبُ تِلْكَ الْجِنَايَةِ عَشَرَةُ آلَافٍ فَصَارَ حُكْمُ هَذَا النِّصْفِ وَحُكْمُ عَبْدٍ جَنَى جِنَايَةً سَوَاءٌ فِيمَا بَيَّنَّا

وَلَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ لِرَجُلٍ جَرَحَا رَجُلًا فَعَفَا عَنْهُمَا الْمَجْرُوحُ فِي مَرَضِهِ، ثُمَّ مَاتَ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ عَشَرَةُ آلَافٍ، أَوْ أَكْثَرُ قِيلَ لِسَيِّدِهِمَا ادْفَعْ ثُلُثَيْهِمَا، أَوْ افْدِهِ ذَلِكَ بِثُلْثَيْ الدِّيَةِ، وَهَذَا صَحِيحٌ فِيمَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُمَا عَشَرَةَ آلَافٍ. فَأَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فَإِنَّمَا يَصِحُّ الْجَوَابُ فِي الْفِدَاءِ، وَلَا يَصِحُّ فِي الدَّفْعِ لِأَنَّ الْعَبْدَيْنِ إذَا كَانَا لِوَاحِدِ وَجَرَحَا رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ حُكْمُهُمَا حُكْمَ عَبْدٍ وَاحِدٍ جَرَحَ رَجُلًا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ آلَافٍ لَا يَقَعُ الدَّوْرُ فِي الدَّفْعِ، وَلَا فِي الْفِدَاءِ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ ثُلُثَيْهِ، أَوْ يَفْدِي ثُلُثَيْهِ بِثُلُثَيْ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ يَقَعُ الدَّوْرُ فِي الدَّفْعِ. فَكَذَلِكَ فِي الْعَبْدَيْنِ، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ آلَافٍ وَقِيمَةُ الْآخَرِ خَمْسَةَ آلَافٍ فَمَاتَ الَّذِي قِيمَتُهُ عَشَرَةُ آلَافٍ وَاخْتَارَ الدَّفْعَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْبَاقِي، أَوْ يَفْدِيهِ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ نِصْفِ الدِّيَةِ وَالسَّبِيلُ أَنْ تَتَبَيَّنَ الْجَوَابَ قَبْلَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، ثُمَّ تَبْنِي عَلَيْهِ الْجَوَابَ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا فَتَقُولُ الْعَبْدَانِ هُنَا فِي الْحُكْمِ كَعَبْدٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُمَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ جَنَيَا عَلَى وَاحِدٍ فَصَارَا كَعَبْدٍ وَاحِدٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ السَّبِيلُ أَنْ تَأْخُذَ ضِعْفَ الدِّيَةِ فَتَضُمُّهُ إلَى الْقِيمَةِ فَيَصِيرُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ أَلْفًا وَيَجِبُ الدَّفْعُ فِيمَا بِإِزَاءِ الضِّعْفِ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهِ وَيَصِحُّ الْعَفْوُ فِي ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ الْعَبْدِ، وَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِمَنْزِلَةِ سُبُعَيْنِ لِأَنَّ الدِّيَةَ مِثْلُ ثُلُثَيْ الْقِيمَةِ فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْأَصْلِ. فَإِذَا سَلَّمَ لِلْمَوْلَى ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَذَلِكَ فِي مَعْنَى سَهْمَيْنِ وَدَفَعَ إلَى الْوَرَثَةِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ مِنْ الْعَبْدِ اسْتَقَامَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ، ثُمَّ لَمَّا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَدْ صَارَ الْمَوْلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>