للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - الْجَدُّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي الْإِرْثِ وَالْحَجْبِ حَتَّى يَحْجُبَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنْ أَيْ جَانِبٍ كَانُوا وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ وَعَطَاءٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلَّا فِي فَصْلَيْنِ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَامْرَأَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ فَلِلْأُمِّ فِيهِمَا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ.

وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الْجَدِّ أَبًا كَانَ لَهَا ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَذَكَرِ أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ أَيْضًا وَهَكَذَا رَوَى أَهْلُ الْكُوفَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ أَنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، أَوْ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ وَرَوَى أَهْلُ الْبَصْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَالْبَاقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ وَهِيَ إحْدَى مُرَبَّعَاتِ عَبْدِ اللَّهِ وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَالْبَاقِيَ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ نِصْفَيْنِ وَالرُّوَاةُ كُلُّهُمْ غَلَّطُوا زَيْدًا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَالُوا إنَّمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا فِي الزَّوْجِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ كَيْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ تَفْضِيلٌ لِلْأُمِّ عَلَى الْجَدِّ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ الْأُمَّ، وَإِنْ أَخَذَتْ ثُلُثَ الْمَالِ كَامِلًا يَبْقَى لِلْجَدِّ خَمْسَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَلَا يُؤَدِّي إلَى تَفْضِيلِ الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ، وَلَا إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الْجَدُّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي الْإِرْثِ مَعَ الْأَوْلَادِ وَيَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ. فَأَمَّا فِي حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَلَا، وَلَكِنْ يُقَاسِمُهُمْ وَيُجْعَلُ هُوَ كَأَحَدِ الذُّكُورِ مِنْهُمْ وَبِهِ أَخَذَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - إلَّا أَنَّ زَيْدًا كَانَ يَقُولُ يُقَاسِمُهُمْ مَا دَامَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ جَمِيعِ الْمَالِ. فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ أَخَذَ الثُّلُثَ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُقَاسِمُهُمْ مَا دَامَتْ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ الْمَالِ وَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ أَخَذَ السُّدُسَ.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رِوَايَتَانِ أَشْهُرُهُمَا كَقَوْلِ زَيْدٍ وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا كَقَوْلِ عَلِيٍّ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي الْجَدِّ وَعَنْهُ كَقَوْلِ زَيْدٍ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ خَاصَّةً وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَعَنْهُ كَقَوْلِ زَيْدٍ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْخَرْقَاءِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهَا وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَذْهَبَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَى شَيْءٍ فِي الْجَدِّ وَرُوِيَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ اجْتَمَعُوا فِي الْجَدِّ عَلَى قَوْلٍ فَسَقَطَتْ حَيَّةٌ مِنْ سَقْفِ الْبَيْتِ فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَبَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَجْتَمِعُوا فِي الْجَدِّ عَلَى شَيْءٍ وَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَيِسَ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ اشْهَدُوا أَنَّهُ لَا قَوْلَ لِي فِي الْجَدِّ، وَلَا فِي الْكَلَالَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>