للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، ثُمَّ تَضْرِبَ مَبْلَغَ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ فِي مَبْلَغِ الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ تَضْرِبُ فِيهِ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ عَائِلَةً وَمَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا بَلَغَ مِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ أَعْدَادِ الرُّءُوسِ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَنْصِبَاءِ فَقَالَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ تُوقَفُ أَحَدُ الْأَعْدَادِ، ثُمَّ تُضْرَبُ الْأَجْزَاءُ الْمُوَافِقَةُ مِنْ الْأَعْدَادِ الْأُخَرِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، ثُمَّ تَضْرِبُ مَبْلَغَهُ فِي الْعَدَدِ الْمَوْقُوفِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ مَبْلَغُ عَدَدِ الرُّءُوسِ تَضْرِبُ فِيهِ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ وَقَالَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يُوقَفُ أَحَدُ الْأَعْدَادِ وَيُضْرَبُ الْأَجْزَاءُ الْمُوَافَقَةُ مِنْ الْأَعْدَادِ الْأُخَرِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَمَا بَلَغَ يَطْلُبُ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدَدِ الْمَوْقُوفِ إذْ لَا بُدَّ أَنْ يَتَّفِقَا بِجُزْءٍ فَيُقْسَمُ عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ فِي عَدَدِ الْمَوْقُوفِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ أَعْدَادِ الرُّءُوسِ وَالْأَنْصِبَاءِ فَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ مِنْ جِنْسَيْنِ يُقْتَصَرُ عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ، ثُمَّ يُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ فَمَا بَلَغَ يُضْرَبُ فِيهِ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ لِأَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بَيْنَ النَّصِيبِ وَعَدَدِ الرُّءُوسِ يُقْتَصَرُ عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ النَّصِيبِ فِي الْمَبْلَغِ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ، وَإِنْ كَانَ الْكَسْرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ، أَوْ أَرْبَعَةٍ وَمِنْ الْأَنْصِبَاءِ وَأَعْدَادِ الرُّءُوسِ مُوَافَقَةٌ فَإِنَّهُ يُقْتَصَرُ عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْ كُلِّ عَدَدٍ، ثُمَّ يُضْرَبُ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ فَمَا بَلَغَ يُضْرَبُ فِيهِ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ لِأَحَدِ الْأَجْنَاسِ بَيْنَ عَدَدِ الرُّءُوسِ وَالْأَنْصِبَاءِ يُقْتَصَرُ عَلَى الْجُزْءِ الْمُوَافِقِ مِنْهُ، ثُمَّ يُضْرَبُ فِي الْعَدَدَيْنِ الْآخَرَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، ثُمَّ يُضْرَبُ الْمَبْلَغُ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ وَبَيَانُ طَلَبِ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ مِنْ الْأَعْدَادِ أَنْ يُطْرَحَ عَنْ الْأَكْثَرِ أَمْثَالُ الْأَقَلِّ فَإِنْ كَانَ فَنَى بِهِ عَرَفْت أَنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِآحَادِ الْأَقَلِّ، وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ عَرَفْت أَنَّهُ لَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ وَإِنْ بَقِيَ اثْنَانِ يُطْرَحُ عَنْ الْأَقَلِّ أَمْثَالُ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَكْثَرِ فَإِنْ فَنَى فِيهِ عَرَفْت أَنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِاتِّحَادِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَكْثَرِ وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ عَرَفْت أَنْ لَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ.

وَبَيَانُ هَذَا أَنَّك إذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ الْمُوَافَقَةِ بَيْنَ ثَمَانِيَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَالسَّبِيلُ أَنْ يُطْرَحَ مِنْ الْأَكْثَرِ أَمْثَالُ الْأَقَلِّ فَيَفْنَى بِهِ فَبِهِ عَرَفْت أَنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِاتِّحَادِ الْأَقَلِّ وَهُوَ الثُّمُنُ إنْ طَلَبْت الْمُوَافَقَةَ بَيْنَ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا طَرَحْت عَنْ الْأَكْثَرِ أَمْثَالَ الْأَقَلِّ فَيَبْقَى اثْنَانِ فَيُطْرَحُ عَنْ الْأَقَلِّ أَمْثَالُ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَكْثَرِ فَيَفْنَى بِهِ عَرَفْت أَنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِآحَادِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَكْثَرِ وَهُوَ النِّصْفُ، وَهَذَا الْأَصْلُ يَتَمَشَّى فِي عَدَدَيْنِ مُطْلَقِينَ، أَوْ أَحَدُهُمَا مُطْلَقٌ وَالْآخَرُ مُقَيَّدً. فَأَمَّا إذَا كَانَا مُقَيَّدَيْنِ لَا يَتَمَشَّى فِيهِ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>