أَوَّلِ مَنْ يَقَعُ بِهِ الْخِلَافُ فِي الْقِسْمَةِ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ فَأَبُ أَبِ الْأُمِّ سَاقِطٌ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ كَمَا بَيَّنَّا فَمَعَهُمَا أَوْلَى وَيَكُونُ الْمَالُ بَيْن أَبِ أُمِّ الْأَبِ وَأَبِ أُمِّ الْأُمِّ نِصْفَيْنِ، وَعَلَى قَوْلِ عِيسَى أَبُ أُمِّ الْأُمِّ سَاقِطٌ؛ لِأَنَّهُ سَقَطَ بِأَبِ أَبِ الْأُمِّ إذَا انْفَرَدَ فَإِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ أَوْلَى فَإِذَا سَقَطَ هُوَ يَبْقَى أَبُ أَبِ الْأُمِّ وَأَبُ أُمِّ الْأَبِ وَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ كَمَا بَيَّنَّا فَإِنْ تَرَكَ مَعَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ جَدَّةً فَاسِدَةً كَجَدَّتِهِمْ أُمِّ أَبِ الْأُمِّ فَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ وَقَوْلِ عِيسَى هَذَا وَمَا سَبَقَ سَوَاءٌ وَهَذِهِ الْجَدَّةُ تَسْقُطُ، فَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَلِأَبِ أُمِّ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَمِنْ الثُّلُثِ الْبَاقِي ثُلُثُهُ لِأَبِي أُمِّ الْأُمِّ وَثُلُثَاهُ بَيْنَ أَبِ أَبِ الْأُمِّ وَبَيْنَ أَبِ أُمِّ الْأَبِ أَثْلَاثًا؛ لِأَنَّ الْمُدْلَى بِهِمَا فِي حَقِّهِمَا الْأَبُ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ أَبْدَانُهُمَا فَتُقْسَمُ تِلْكَ الْحِصَّةُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَبْدَانِ أَثْلَاثًا.
فَإِنْ تَرَكَ أَبَ أُمِّ الْأَبِ وَأَبَ أُمِّ أَبِ الْأَبِ فَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ الْمَالُ كُلُّهُ لِأَبِ أُمِّ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِدَرَجَةٍ، وَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْجَوَابُ كَذَلِكَ، فَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ الْبُعْدَى مِنْ الْجَدَّاتِ الصَّحِيحَاتِ تَسْتَوِي بِالْقُرْبَى إذَا لَمْ تَكُنْ الْبُعْدَى أُمَّ الْقُرْبَى فَكَذَلِكَ فِي الْفَاسِدِ مِنْ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ فَإِذَا أَسْقَطْتَ مِنْ نَسَبِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَطْنًا يَبْقَى صَاحِبَةُ فَرْضٍ وَهِيَ أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ أَبِ الْأَبِ بَيْنَهُمَا فِي الْفَرْضِيَّةِ مُسَاوَاةٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَكَذَلِكَ هُنَا
فَإِنْ تَرَكَ أُمَّ أَبِ أُمِّ الْأُمِّ وَأُمَّ أُمِّ أَبِ الْأُمِّ فَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ الْمَالُ كُلُّهُ لِأُمِّ أَبِ أُمِّ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ اتِّصَالًا بِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّكَ إذَا أَسْقَطْتَ مِنْ نَسَبِهَا بَطْنَيْنِ يَبْقَى أُمُّ الْأُمِّ فَإِذَا أَسْقَطْتَ مِنْ نَسَبِ الْأُخْرَى بَطْنَيْنِ يَبْقَى بَطْنَانِ، وَهُوَ جَدٌّ فَاسِدٌ، وَعَلَى قَوْلِ عِيسَى الْمَالُ كُلُّهُ لِأُمِّ أُمِّ أَبِ الْأُمِّ إقَامَةً لِلْأُمِّ مَقَامَ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ اتِّصَالُ هَذِهِ بِالْأُمِّ بِاعْتِبَارِ قَرَابَةِ الْأَبِ وَاتِّصَالُ الْأُخْرَى بِالْأُمِّ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَاسْتِحْقَاقُ الْعُصُوبَةِ بِالْأَبِ فَلِهَذَا كَانَ الْمَالُ لَهَا.
فَإِنْ تَرَكَ أَبَ أُمِّ أَبِي الْأَبِ وَأَبَ أَبِ أُمِّ الْأَبِ فَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ الْمَالُ كُلُّهُ لِأَبِ أُمِّ أَبِ الْأَبِ؛ لِأَنَّكَ إذَا أَسْقَطْت مِنْ نَسَبِهِ بَطْنًا يَبْقَى أُمُّ أَبِ الْأَبِ وَهِيَ صَاحِبَةُ فَرْضٍ، وَإِذَا أَسْقَطْت مِنْ نَسَبِ الْآخَرِ بَطْنًا يَبْقَى أَبُ أُمِّ الْأَبِ، وَهُوَ جَدٌّ فَاسِدٌ.
وَكَذَلِكَ عَلَى قَوْلِ عِيسَى؛ لِأَنَّهُ يُقِيمُ الْأَبَ الْمُدْلَى بِهِ مَقَامَ الْمَيِّتِ، ثُمَّ اتِّصَالُ أَبِ أُمِّ الْأَبِ بِقَرَابَةِ الْأَبِ وَاتِّصَالُ الْآخَرِ بِهِ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ فَيَكُونُ هُوَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ الْمَالِ، وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ثُلُثَاهُ لِأَبِ أُمِّ أَبِ الْأَبِ وَثُلُثُهُ لِأَبِ أَبِ أُمِّ الْأَبِ اعْتِبَارًا لِأَوَّلِ مَنْ يَقَعُ بِهِ الْخِلَافُ وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَذَلِكَ الثُّلُثَانِ لِأُمِّ أُمِّ أَبِ الْأُمِّ وَالثُّلُثُ لِأُمِّ أَبِ أُمِّ الْأُمِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute