للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَبْعَةَ عَشْرَ امْرَأَةً مَالَهُ بِالسَّوِيَّةِ فَقُلْ هَذَا رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثَ نِسْوَةٍ وَجَدَّتَيْنِ فَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَلِلنِّسْوَةِ الرُّبْعُ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ سَهْمَانِ فَتَعُولُ بِخَمْسَةٍ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ سَبْعَةَ عَشْرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَهْمٌ

فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَوَرِثَهُ امْرَأَةٌ مِنْ ذَلِكَ دِينَارًا وَاحِدًا فَقُلْ هَذَا رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشْرَ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ وَلِلنِّسْوَةِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ فَتَكُونُ الْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ لِلنِّسْوَةِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ فَاضْرِبْ خَمْسَةَ عَشْرَ فِي أَرْبَعَةٍ فَتَكُونُ سِتِّينَ لِلنِّسْوَةِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَا عَشْرَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةٌ وَاثْنَا عَشْرَ مِنْ سِتِّينَ فَهُوَ الْخُمُسُ فِي الْحَاصِلِ وَخَمْسُ عِشْرِينَ دِينَارًا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دِينَارٌ

فَإِنْ سُئِلْتَ عَنْ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ أَرْبَعَةَ أَزْوَاجٍ لَهَا وَاحِدًا بَعْدَ آخَرَ صَارَ لَهَا نِصْفُ أَمْوَالِهِمْ جَمِيعًا وَصَارَ لِلْعَصَبَةِ النِّصْفُ فَقُلْ هَذِهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا أَرْبَعُ إخْوَةٍ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَبَعْضُهُمْ وَرَثَةُ بَعْضٍ مَعَهَا، وَكَانَ جَمِيعُ مَا لَهُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَلِلثَّانِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ وَلِلثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَلِلرَّابِعِ دِينَارٌ فَإِنَّمَا مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ عَنْ ثَمَانِيَةِ دَنَانِيرَ فَلَهَا الرُّبْعُ وَذَلِكَ دِينَارَانِ وَمَا بَقِيَ مِنْ إخْوَتِهِ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ دِينَارٌ فَصَارَ لِصَاحِبِ السِّتَّةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ وَلِصَاحِبِ الدِّينَارِ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فَمَاتَ عَنْهَا فَيَكُونُ لَهَا الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ، وَعَنْ أَخَوَيْنِ فَيَكُونُ لَهَا الرُّبْعُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَذَلِكَ دِينَارَانِ وَمَا بَقِيَ، وَهُوَ سِتَّةٌ بَيْنَ أَخَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَصَارَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ خَمْسَةٌ ثَمَانِيَةٌ وَلِلَّذِي كَانَ لَهُ ثَلَاثَةٌ سِتَّةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الثَّالِثُ فَمَاتَ عَنْهَا وَعَنْ أَخٍ فَوَرِثَتْهُ الرُّبْعَ، وَهُوَ دِينَارَانِ وَصَارَ مَا بَقِيَ لِأُخْتِهِ، وَهُوَ سِتَّةٌ فَحَصَلَ لِلْأَخِ اثْنَا عَشَرَ دِينَارًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الرَّابِعُ فَمَاتَ عَنْهَا فَيَكُونُ لَهَا الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ وَالْبَاقِي، وَهُوَ تِسْعَةٌ لِلْعَصَبَةِ فَقَدْ وَرِثَتْ هِيَ مِنْ الثَّلَاثَةِ سِتَّةُ دَنَانِيرَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ دِينَارَانِ وَمِنْ الرَّابِعِ ثَلَاثَةٌ فَصَارَ لَهَا تِسْعَةٌ، وَهُوَ نِصْفُ مَالِهِمْ وَلِلْعَصَبَةِ النِّصْفُ

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى قَوْمٍ وَهُمْ يَقْتَسِمُونَ مِيرَاثًا، فَقَالَ لَهُمْ لَا تُعَجِّلُوا بِقِسْمَةِ هَذَا الْمِيرَاثِ فَإِنَّ لِي امْرَأَةً غَائِبَةً فَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً وَرِثَتْ وَلَمْ أَرِثْ، وَإِنْ كَانَتْ مَيِّتَةً وَرِثْت وَلَمْ تَرِثْ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُمًّا وَأَخًا لِأَبٍ، وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ بِأُخْتٍ لَهَا لِأُمِّهَا فَصَارَ لِلْأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ فَإِنْ كَانَتْ الْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ حَيَّةً فَلَهَا السُّدُسُ الْبَاقِي وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِأَبٍ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>