للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَا فِي يَدِهَا وَلَمْ تَرِثْ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ وَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً كَانَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْأُمِّ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ وَبَقِيَ عَشَرَةٌ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ مِنْهَا كَمَالُ النِّصْفِ تِسْعَةٌ وَالْبَاقِي، وَهُوَ سَهْمٌ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَثْلَاثًا فَيَرِثَانِ جَمِيعًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَهَذَا قَوْلُ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

فَإِنْ قَالَتْ الْحُبْلَى إنْ وَلَدْتُ غُلَامًا وَرِثَ وَوَرِثْت، وَإِنْ وَلَدْت جَارِيَةً لَمْ أَرِثْ وَلَمْ تَرِثْ فَهَذَا رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَ ابْنَةِ ابْنِهِ ابْنَةَ ابْنِ ابْنٍ لَهُ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ ابْنَةِ ابْنِهِ وَابْنَةُ ابْنِ ابْنِهِ حُبْلَى مِنْ ابْنِ ابْنَةِ ابْنِهِ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَعَصَبَتَهُ فَجَاءَتْ ابْنَةُ ابْنِ ابْنِهِ هَذِهِ، فَقَالَتْ مَا قَالَتْ فَهِيَ إنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَا لِلْجَارِيَةِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ ابْنَتَيْ الْمَيِّتِ قَدْ أَحْرَزَتَا الثُّلُثَيْنِ فَرِيضَةَ الْبَنَاتِ فَلَا شَيْءَ لِمَنْ دُونَهُمَا مِنْ الْبَنَاتِ وَلَكِنَّ الْبَاقِيَ لِلْعَصَبَةِ، وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا وَرِثَتْ هِيَ، وَهُوَ؛ لِأَنَّهَا ابْنَةُ ابْنِ ابْنِ الْمَيِّتِ وَابْنُهَا ابْنُ ابْنِ ابْنِ الْمَيِّتِ فَتَصِيرُ هِيَ عَصَبَةٌ بِهِ، وَكَانَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ قَالَتْ: هَذِهِ الْحُبْلَى إنْ وَلَدْتُ جَارِيَةً وَرِثْت أَنَا وَهِيَ، وَإِنْ وَلَدْت غُلَامًا لَمْ أَرِثْ أَنَا وَلَا هُوَ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَ ابْنُ ابْنِهَا ابْنَةَ ابْنِ ابْنِهَا، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ ابْنِهَا وَابْنَةُ ابْنِ ابْنِهَا حُبْلَى، ثُمَّ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأَبَوَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُبْلَى وَقَالَتْ مَا قَالَتْ فَهِيَ إنْ وَلَدَتْ غُلَامًا لَمْ يَرِثْ هُوَ وَلَا هِيَ؛ لِأَنَّ لِابْنَةِ الْمَيِّتِ النِّصْفَ وَلِأَبَوَيْهَا السُّدُسَ وَلِلزَّوْجِ الرُّبْعَ فَقَدْ عَالَتْ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمَا شَيْءٌ فَإِنَّهَا صَارَتْ عَصَبَةً بِالذَّكَرِ فِي دَرَجَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْفَرَائِضِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً كَانَ لِابْنَةِ الْمَيِّتِ النِّصْفُ وَلِهَذِهِ مَعَ ابْنَتِهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا ابْنَتَا ابْنِ ابْنٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلزَّوْجِ الرُّبْعُ فَكَانَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَإِنْ قَالَتْ: لَا تُعَجِّلُوا فَإِنِّي حُبْلَى فَإِنْ وَلَدْت غُلَامًا حَيًّا وَجَارِيَةً مَيِّتَةً وَرِثْت أَنَا وَالْغُلَامُ، وَإِنْ وَلَدْت جَارِيَةً حَيَّةً وَغُلَامًا مَيِّتًا لَمْ يَرِثْ وَاحِدٌ مِنَّا فَهَذَا رَجُلٌ لَهُ ابْنَتَانِ وَابْنَةُ ابْنِ ابْنٍ قَدْ تَزَوَّجَهَا ابْنُ ابْنٍ لَهُ آخَرَ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُ ابْنِهِ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ ابْنِ ابْنِهِ فَهِيَ إنْ وَلَدَتْ غُلَامًا حَيًّا وَجَارِيَةً مَيِّتَةً صَارَتْ هِيَ عَصَبَةً بِالْغُلَامِ فَوَرِثَ الْغُلَامُ وَهِيَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً حَيَّةً وَغُلَامًا مَيِّتًا لَمْ يَرِثْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا؛ لِأَنَّ الِابْنَتَيْنِ قَدْ أَحْرَزَتَا فَرِيضَةَ الْبَنَاتِ، وَكَانَ الْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>