للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثُلُثَهَا وَدِرْهَمًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَرُدَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ ثُلُثَيْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ الْفَرِيضَةُ الْأُولَى فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اقْسِمْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّتِي حُفِظَتْ مِنْ الْحِسَابِ الْأَوَّلِ فَيَكُونَ كُلُّ قِسْمٍ خَمْسَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ ثُمَّ زِدْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَلَى السِّتَّةِ وَهُوَ ثُلُثُ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى الَّتِي أَخَذْتَ فَيَكُونَ أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَجُمْلَةُ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ ثُمَّ تَرْفَعُ النَّصِيبَ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى سِتَّةٌ فَأَعْطِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ ذَلِكَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطِ الْآخَرَ دِرْهَمًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ تَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مَقْسُومٌ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ فِي التَّخْرِيجِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقِ الْحِسَابِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّحَاحِ وَالْكُسُورِ ثُمَّ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي آخَرِ الْكِتَابِ أَنَّ هَذَا شَيْءٌ وَضَعَهُ الْحِسَابُ لَا نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إذَا أَوْصَى بِالدِّرْهَمِ إنَّمَا يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ بِدِرْهَمٍ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ فَأَمَّا أَنْ تَجْعَلَ لَهُ سَهْمًا بِتَسْمِيَةِ الدِّرْهَمِ ثُمَّ تَشْتَغِلُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَقُولَ صَحِيحٌ أَوْ لَا يَقُولُ فَهَذَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْقَضَاءِ وَلَكِنَّهُ بَيَانٌ عَلَى طَرِيقِ الْحِسَابِ.

فَإِنْ تَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً فَاخْتَلَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا ثُمَّ قَالَ الِابْنُ أَنَا أَرُدُّ مِمَّا اخْتَلَسْتَهُ الثُّلُثَ وَتَرُدِّينَ أَنْتِ الرُّبُعَ فَيَصِيرُ مَا يَبْقَى فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ وَيُقْسَمُ مَا يَزِيدُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى كَمْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالْجَوَابُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ الِابْنَةِ اثْنَا عَشَرَ وَمَعَ الِابْنِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالطَّرِيقُ فِي تَخْرِيجِهِ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ رُبُعٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَتَجْعَلَهُ فِي يَدِ الِابْنَةِ تَطْرَحُ مِنْهُ الرُّبُعَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَنْظُرَ مَالًا إذَا أَلْقَيْتَ مِنْهُ ثَلَاثَةً يَبْقَى سِتَّةٌ وَهُوَ تِسْعَةٌ تَجْعَلُهُ فِي يَدِ الِابْنِ فَتَطْرَحُ مِنْهُ الثُّلُثَ ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَ مَا طَرَحْتَ مِنْ الْمَالَيْنِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَوَاحِدٌ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً فَلَا يَسْتَقِيمُ قَسْمُهَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الِابْنِ وَالِابْنَةِ أَثْلَاثًا فَاضْرِبْ أَصْلَ مَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَاَلَّذِي كَانَ مَعَ الِابْنَةِ أَرْبَعَةٌ إذَا ضَرَبْتَهُ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَاَلَّذِي مَعَ الِابْنِ تِسْعَةٌ إذَا ضَرَبْتَهُ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ فَيَرُدُّ الِابْنُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ الثُّلُثَ وَهُوَ تِسْعَةٌ يَبْقَى لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَرُدُّ الِابْنَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ الرُّبُعَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلِابْنَةِ تِسْعَةٌ ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَ تِسْعَةٍ وَثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ فَاقْسِمْهَا بَيْنَهُمَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلِابْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلِابْنَةِ أَرْبَعَةٌ فَيَصِيرَ مَعَ الِابْنِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَمَعَ الِابْنَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَلِلْآخِرِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ.

فَالثُّلُثُ ثَلَاثَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>