للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا بِنَّ جَمِيعًا مِنْهُ سَوَاءٌ أَرْضَعَتْهُمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ، أَمَّا إذَا أَرْضَعَتْهُمَا مَعًا فَغَيْرُ مُشْكَلٍ، وَكَذَلِكَ إنْ أَرْضَعَتْهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَرْضَعَتْ الثَّانِيَةَ، فَقَدْ صَارَتْ ابْنَةً لِلْمُرْضِعَةِ، وَقَدْ دَخَلَ هُوَ بِهَا

وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ صَغِيرَتَانِ وَكَبِيرَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَتَيْنِ عَلَى التَّعَاقُبِ، فَإِنَّمَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةِ الْأُولَى وَاَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا آخِرًا لَا تَبِينُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي نِكَاحِهِ أُخْتُهَا، فَإِنَّ الصَّغِيرَةَ الْأُخْرَى لَمْ تُرْضِعْهَا الْكَبِيرَةُ أَوَّلًا وَالْأُولَى قَدْ بَانَتْ، فَلِهَذَا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي أُرْضِعَتْ آخِرًا، وَإِنْ كَانَتْ أَرْضَعَتْهُمَا مَعًا بِنَّ جَمِيعًا، وَلَا تَبِينُ الَّتِي لَمْ تُرْضِعْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي حَقِّهَا سَبَبٌ يُوجِبُ الْفُرْقَةَ.

وَحُكْمُ الصَّدَاقِ وَالرُّجُوعِ وَالْحُرْمَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا بَيَّنَّا فِيمَا سَبَقَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْضَعَتْ الثَّلَاثَ عَلَى التَّعَاقُبِ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ بِنَّ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهَا حِينَ أَرْضَعَتْ الْأُولَى، فَقَدْ صَارَتَا أُمًّا وَبِنْتًا ثُمَّ بِإِرْضَاعِ الثَّانِيَةِ لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَكِنْ حِينَ أَرْضَعَتْ الثَّالِثَةَ صَارَتَا أُخْتَيْنِ فَتَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَيْضًا وَحُكْمُ الصَّدَاقِ وَالرُّجُوعِ، كَمَا بَيَّنَّا، وَلَوْ كَانَتْ أَرْضَعَتْ اثْنَتَيْنِ مَعًا ثُمَّ الثَّالِثَةُ بَانَتْ الْكَبِيرَةُ وَاَلَّتِي أَرْضَعَتْهَا مَعًا، وَلَا تَبِينُ الثَّالِثَةُ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَرْضَعَتْهَا لَمْ يَكُنْ فِي نِكَاحِهِ غَيْرُهَا وَمُجَرَّدُ الْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ لَا يُحَرِّمُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَوْ أَرْضَعَتْ إحْدَى الصِّغَارِ عَلَى الِانْفِرَادِ ثُمَّ الْأُخْرَتَيْنِ مَعًا، فَقَدْ صَارَتَا أُخْتَيْنِ

وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ كِبَارٍ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهِنَّ فَأَرْضَعَتْ إحْدَى الْكِبَارِ الصَّغِيرَةَ بَانَتَا؛ لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُمًّا وَبِنْتًا وَالْبَاقِيَتَانِ تَحْتَهُ عَلَى حَالِهِمَا فَإِنْ أَرْضَعَتْهُمَا إحْدَى الْبَاقِيَتَيْنِ أَيْضًا بَانَتْ هِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ الصَّغِيرَةِ، وَقَدْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ فِي نِكَاحِهِ وَمُجَرَّدُ الْعَقْدِ عَلَى الِابْنَةِ يُحَرِّمُ الْأُمَّ عَلَى التَّأْبِيدِ فَإِنْ أَرْضَعَتْهَا الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ بَانَتْ هِيَ أَيْضًا لِمَا بَيَّنَّا وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْ الْمُرْضِعَاتِ بِحَالٍ، وَلَوْ كَانَ دَخَلَ بِالْكِبَارِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ أَيْضًا لِوُجُودِ الدُّخُولِ بِالْأُمِّ

وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ وَطَلَّقَ الْكَبِيرَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ فَنِكَاحُ الصَّغِيرَةِ عَلَى حَالِهِ؛ لِأَنَّهُمَا حِينَ صَارَتَا أُمًّا وَبِنْتًا فَلَيْسَتْ الْأُمُّ فِي نِكَاحِهِ وَمُجَرَّدُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الِابْنَةِ، وَلَوْ كَانَ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ حَرُمَتْ الصَّغِيرَةُ سَوَاءٌ أَرْضَعَتْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهُ لِوُجُودِ الدُّخُولِ بِالْأُمِّ، وَلَوْ كَانَ طَلَّقَ الصَّغِيرَةَ دُونَ الْكَبِيرَةِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ بَانَتْ الْكَبِيرَةُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ قَدْ كَانَتْ فِي نِكَاحِهِ وَالْعَقْدُ عَلَى الِابْنَةِ يُحَرِّمُ الْأُمَّ، وَلَوْ كَانَ طَلَّقَهُمَا جَمِيعًا ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>