الشَّهْرِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَتَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ الشَّهْرَ وَذَلِكَ سَبْعَةٌ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَآخِرُ الْمَضْرُوبِ طُهْرٌ ثُمَّ بَعْدَهُ يَوْمَانِ دَمٌ تَمَامُ الشَّهْرِ وَاسْتَقْبَلَهَا فِي.
الشَّهْرِ الثَّانِي يَوْمَانِ طُهْرٌ وَيَوْمَانِ دَمٌ فَهَذِهِ السِّتَّةُ تَكُونُ حَيْضًا لَهَا فِي الشَّهْرِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ خَتْمَ الْعَشَرَةِ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي بِيَوْمَيْنِ طُهْرٌ وَلَا يُخْتَمُ الْحَيْضُ بِالطُّهْرِ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ الثَّانِي بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُوَافِقُ الشَّهْرَيْنِ وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونَ سِتِّينَ وَآخِرُ الْمَضْرُوبِ طُهْرٌ ثُمَّ اسْتَقْبَلَهَا فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ يَوْمَانِ دَمٌ فَاسْتَقَامَ أَمْرُهَا فَكَانَ دَوْرُهَا فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ عَشَرَةٌ حَيْضٌ ثُمَّ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ طُهْرٌ ثُمَّ سِتَّةٌ حَيْضٌ ثُمَّ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ طُهْرٌ.
فَإِنْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّ خَتْمَ الْعَشَرَةِ بِالطُّهْرِ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُوَافِقُ الشَّهْرَ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ فَيَكُونَ ثَلَاثِينَ وَآخِرُ الْمَضْرُوبِ طُهْرٌ فَكَانَ دَوْرُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَمَانِيَةً حَيْضًا وَاثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ طُهْرًا.
وَكَذَلِكَ إنْ قَلَبْتَ وَقُلْتَ رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَةً طُهْرًا، فَهُوَ عَلَى هَذَا التَّخْرِيجِ إلَّا أَنَّ حَيْضَهَا هُنَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ سَبْعَةٌ فَإِنْ رَأَتْ ثَلَاثَةً دَمًا وَثَلَاثَةً طُهْرًا وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ تِسْعَةٌ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ سِتَّةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُوَافِقُ الشَّهْرَ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ فَيَكُونَ ثَلَاثِينَ وَآخِرُ الْمَضْرُوبِ طُهْرٌ فَاسْتَقَامَ أَمْرُهَا، وَكَانَ دَوْرُهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ الْحَيْضُ تِسْعَةٌ وَالطُّهْرُ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ رَأَتْ أَرْبَعَةً دَمًا وَثَلَاثَةً طُهْرًا وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ فَحَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ عَشَرَةٌ، لِأَنَّ خَتْمَ الْعَشَرَةِ بِالدَّمِ إلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَى خَتْمِ الشَّهْرِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ سَبْعَةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ الشَّهْرَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَآخِرُ الْمَضْرُوبِ طُهْرٌ ثُمَّ بَعْدَهُ دَمٌ أَرْبَعَةٌ يَوْمَانِ تَمَامُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَيَوْمَانِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الثَّانِي فَيَكُونُ حَيْضًا، وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضُهَا تِسْعَةٌ؛ لِأَنَّ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ كَانَ طُهْرًا إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرَيْنِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ الشَّهْرَيْنِ، وَذَلِكَ تِسْعَةٌ فَيَكُونَ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ وَآخِرُ الْمَضْرُوبِ طُهْرٌ فَقَدْ مَضَى مِنْ أَيَّامِ حَيْضِهَا فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ كَانَ طُهْرًا وَبُدَاءَةُ الْحَيْضِ بِالطُّهْرِ لَا يَكُونُ ثُمَّ بَعْدَهُ أَرْبَعَةٌ دَمٌ وَثَلَاثَةٌ طُهْرٌ فَمَا وَجَدَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ الْأَرْبَعَةِ فَذَلِكَ حَيْضُهَا إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ سَبْعَةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ تِسْعِينَ يَوْمًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute