وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ الشَّهْرَيْنِ وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَيَكُونَ أَرْبَعَةً وَسِتِّينَ يَوْمًا وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَقَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ الثَّالِثِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ لَمْ تَرَ فِيهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَهَا دَمٌ أَرْبَعَةٌ فَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ حَيْضُهَا فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ خَتْمَ الْعَشَرَةِ بِالطُّهْرِ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَذَلِكَ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ ثُمَّ اسْتَقْبَلَهَا أَرْبَعَةٌ دَمٌ، يَوْمَانِ تَمَامُ الشَّهْرِ الثَّالِثِ تُصَلِّي فِيهِمَا وَفِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ وَجَدَتْ عَشَرَةً، يَوْمَانِ دَمٌ وَأَرْبَعَةٌ طُهْرٌ وَأَرْبَعَةٌ دَمٌ فَهَذِهِ الْعَشَرَةُ حَيْضُهَا إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُوَافِقُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونَ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَاسْتَقَامَ أَمْرُهَا وَاسْتَقْبَلَهَا فِي الشَّهْرِ الْخَامِسِ أَرْبَعَةُ دَمٌ كَمَا كَانَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ دَوْرُهَا فِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ الشَّهْرُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ عَشَرَةٌ حَيْضٌ وَفِي الشَّهْرِ الثَّانِي أَرْبَعَةٌ بَعْدَ يَوْمَيْنِ مَضَيَا حَيْضٌ وَفِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ أَرْبَعَةٌ حَيْضٌ بَعْدَ أَرْبَعَةٍ مَضَتْ مِنْهُ.
وَفِي الشَّهْرِ الرَّابِعَ عَشَرَةَ حَيْضٌ فَإِنْ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا وَأَرْبَعَةً طُهْرًا وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ فَحَيْضُهَا فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ عَشَرَةٌ؛ لِأَنَّ خَتْمَ الْعَشَرَةِ بِالدَّمِ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَهُ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ تِسْعَةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُقَارِبُ الشَّهْرَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونَ أَوَّلُهُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ ثُمَّ بَعْدَهُ دَمٌ خَمْسَةٌ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا تَمَامُ الشَّهْرِ وَتُصَلِّي فِيهَا ثُمَّ يَوْمَانِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الثَّانِي رَأَتْ فِيهِمَا وَبَعْدَهُمَا طُهْرَ أَرْبَعَةٍ وَدَمَ خَمْسَةٍ فَالْعَشَرَةُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضٌ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَهُ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَضْرِبُ تِسْعَةً فِيمَا يُقَارِبُ الشَّهْرَ وَذَلِكَ سَبْعَةٌ فَيَكُونَ ثَلَاثَةً وَسِتِّينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَقَدْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ لَمْ تَرَ فِيهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَهَا دَمٌ خَمْسَةٌ فَهَذَا حَيْضٌ فِي الشَّهْرِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ خَتْمَ الْعَشَرَةِ بِالطُّهْرِ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ الثَّالِثِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ تِسْعَةٌ فَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُوَافِقُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَذَلِكَ عَشَرَةٌ فَيَكُونَ تِسْعِينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَاسْتَقَامَ أَمْرُهَا؛ لِأَنَّهُ اسْتَقْبَلَهَا فِي الشَّهْرِ الرَّابِعِ مِثْلُ مَا كَانَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَعَلِمْنَا أَنَّ دَوْرَهَا فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ كَمَا بَيَّنَّا.
وَكَذَلِكَ إنْ قَلَبْتَ فَقُلْتَ: رَأَتْ أَرْبَعَةً دَمًا وَخَمْسَةً طُهْرًا، فَهُوَ فِي التَّخْرِيجِ كَمَا بَيَّنَّا فَإِذَا رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا وَخَمْسَةً طُهْرًا وَاسْتَمَرَّ كَذَلِكَ فَحَيْضُهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ؛ لِأَنَّ خَتْمَ الْعَشَرَةِ بِالطُّهْرِ إلَى أَنْ يَنْظُرَ أَنَّ خَتْمَ الشَّهْرِ بِمَاذَا يَكُونُ فَيَأْخُذَ دَمًا وَطُهْرًا وَذَلِكَ عَشَرَةٌ وَيَضْرِبَهُ فِيمَا يُوَافِقُ الشَّهْرَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونَ ثَلَاثِينَ وَآخِرُهُ طُهْرٌ فَاسْتَقَامَ أَمْرُهَا فِي كُلِّ شَهْرِ الْحَيْضِ خَمْسَةٌ وَالطُّهْرُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا وَسِتَّةً طُهْرًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute