للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنا أقول: آخِرُ ما يُفْقَدُ منه الأَمْرُ بالمعروف، ثم التوحيد.

وقد اتَّفَقَ الفقهاء على قَتْلِ من ترَكَ الصلاة، وإنما اختلفوا في صِفَةِ قَتْلِه (١).

فقال بعضهم: يُقتل بالسيف.

وقال أهل العراق: يُقتل بالسَّوْطِ (٢).

وقد سئل النبي : "أَيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها" (٣).

وثبت عنه أنه قال: "الصلاة لأوَّل وَقْتِها" (٤).

وكما أنها أَفْضَلُ الأعمال، كذلك هي في تَرْكِها أَشَدُّ الكبائر (٥).

وروى أحمد بن حنبل عن أبي الدرداء: "إني لأَعْلَمُ بشِرَارِكُم من البَيطار بالخيل؛ هم الذين لا يأتون الصلاه إلا دُبْرًا، ولا يسمعون القرآن إلا هُجْرًا، ولا يُعْتَقُ مُحَرَّرُهم (٦) " (٧).


(١) ينظر: التمهيد: (٤/ ٢٢٥)، ونهاية المطلب: (٢/ ٦٥١)، والمقدمات: (١/ ١٤٤)، والعواصم: (ص ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٢) العواصم: (ص ٢٦٣).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم: (٥٢٧ - طوق).
(٤) أخرجه الترمذي في جامعه عن أم فروة : أبواب الصلاة عن رسول الله ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، رقم: (١٧٠ - بشار)، وأشار أبو عيسى إلى ضعفه.
(٥) في (س): كذلك تركها أشد الكبائر، وفي (ص): هو أشد.
(٦) قوله: "ولا يعتق محررهم" سقط من (س) و (ص) و (ف) و (ز)، وبعده في (د) -أيضًا- ما لم أتبيَّنه، وظهر لي منه: "أي: .. لم يطلقوه"، وبعدها كلمتان لم أستطع قراءتهما، والله أعلم.
(٧) أخرجه أبو نُعَيم في الحلية: (١/ ٢٢١)، ولم أجده في الزهد للإمام أحمد.