للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: أن الجمعة إذا تَعَذَّرَتْ رجعنا إلى الأَصْلِ؛ وهي الظُّهر.

ولِلْمُفَرِّعِينَ في ذلك كَلَامٌ لَغْوٌ لا يُفِيدُ حُكْمًا، ولا يَتَعَلَّقُ به مَعْنًى، وقد وَقَعَتْ مسائلُ ظَنُّوا أنها تنبني على هذا الأصل، وليس كذلك، وقد بينَّاها في "مسائل الفروع ".

حِكَايَةٌ:

ولقد كُنْتُ بالمسجد الأقصى- طهَّره الله- مع المُتَعَبِّدِينَ والمُريدِينَ نَعْتَمِدُ (١) الجمعة بالدعاء، ويُقِيمُونَ النهار كلَّه في المسجد لا يُكَلِّمُونَ أَحَدًا، وكان هناك رَجُلٌ يُعَضِّهُ (٢) الجُمُعَاتِ؛ فيأخذُ عِضَةً في يومِ إلى الضحى، وفي آخَرَ عِضَةً إلى الزوال، وفي آخَرَ عِضَةً إلى العصر، وفي آخَرَ عِضَةً إلى اللَّيْلِ، فتكلَّمنا في ذلك يَوْمًا مع شيخنا أبي بَكْرٍ القُرَشِي الصُّوفِي (٣) فقال: "ولعلها في اليوم الذي عِضَتُه فيه (٤) من الصبح إلى الضحى تَكُونُ من الضحى إلى الظهر، وكذلك تَتَبَدَّلُ في الجُمَع كما تَتَبَدَّلُ لَيْلَةُ القَدْرِ في العَشْرِ الأواخر (٥) في الأعوام، فتكون (٦) في عام ليلة، وفي آخَرَ سواها؛ على ما وردتْ به الآثار"، ونَحْنُ في ذلك كُلِّه غَفَلَةٌ، حتى قَرَأْنَا "كتاب مُسْلِمٍ" بمكة وبغداد، فأَلْفَيْنَاهَا فيها (٧).


(١) في (د): نعتدُّ.
(٢) عضُّه الجمعات: فَرَّقَها، مِنْ عَضَّيْتُ الشيء إذا فَرَّقْتُه، تاج العروس: (٣٦/ ٤٤٤).
(٣) هو الإمام أبو بكر الطُّرطوشي.
(٤) سقط من (س).
(٥) سقطت من (ص) و (س) و (ز).
(٦) في (س): فيكون.
(٧) سقطت من (س).