للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموطن السَّادس:

قال الغماري: "قال ابنُ العربي - أيضًا -: كنتُ لَبِسْتُ بُرْنُسًا أحمر سنة خمس مائة، وحضرنا مجلسًا للأقضية وفيها بعض المُفْتِين، فقال لمَّا خرجنا منها: من لَبِسَ بُرْنُسًا أحمرَ لم تَجُزْ شهادتُه، فنُمِيَ ذلك إليَّ، فقلتُ: من قال هذا يستتاب، فإن تاب وإلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُه، وجعلتُ أسرد الأحاديث في ذلك.

فإن قيل: هي من شِعَارِ الجُنْدِ؟

قلنا: إذا كان شيئًا جائزًا في الشريعة مفعولًا لمُبَلِّغِها لم يَعِبْه أن يكون عليه مَن لا تُرْضَى سيرته. انتهى.

فانظر إلى هذه المجازفة الدالة على كِبْر في النفس، وإغراق في الجوْر، وظلم في الحكْم، وكَذِب في القول، ودعوى أنه سَرَدَ الأحاديث في لبس الحمْر.

مع أنه في صحيح البخاري: أن النبي نهى عن المياثر الحُمْرِ.

وفي سنن أبي داود: أنهم كانوا مع النبي في سفر؛ فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء، فقال: لا أرى هذه الحمرة قد علتكم، فقمنا سِرَاعًا لقول رسول الله ، حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها.

وفي معجم الطبراني الكبير: إيَّاكم والحمرة؛ فإنها أحب الزينة إلى الشيطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>